عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: تَزَوَّجَ سَلْمَانُ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا لَهَا خَادِمَةٌ وَ عَلَى بَابِهَا عَبَاءَةٌ، فَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ فِي بَيْتِكُمْ هَذَا لَمَرِيضاً أَوْ قَدْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِيهِ فَقِيلَ إِنَّ الْمَرْأَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهَا فِيهِ. قَالَ: فَمَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ قَالُوا كَانَ لَهَا شَيْءٌ[1] فَأَرَادَتْ أَنْ تُخْدَمَ. قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ- أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَلَمْ يَأْتِهَا أَوْ لَمْ يُزَوِّجْهَا مَنْ يَأْتِيهَا ثُمَّ فَجَرَتْ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا[2] وَ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِشَطْرِهِ، فَإِنْ أَقْرَضَهُ الثَّانِيَةَ كَانَ بِرَأْسِ الْمَالِ[3] وَ أَدَاءُ الْحَقِّ إِلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِهِ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي رَحْلِهِ فَيَقُولَ هَا وَ خُذْهُ[4].
40 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَدَّادِ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ ذُكِرَتِ التَّقِيَّةُ يَوْماً عِنْدَ عَلِيٍّ (ع) فَقَالَ: إِنْ عَلِمَ[5] أَبُو ذَرٍّ مَا فِي قَلْبِ سَلْمَانَ لَقَتَلَهُ وَ قَدْ آخَى رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا، فَمَا ظَنُّكَ بِسَائِرِ الْخَلْقِ.
41 حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَا نُصَيْرٍ، قَالا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْمَيْثَبِ[6] هُوَ الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ فَأَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَهُوَ
[1]- من ضعف او مرض فاحتاجت الى الخادمة، او كان للمرأة مال، أو غيره.
[2]- ورز مثلها،. وزرها مثلها- خ.
[3]- فاذا اقرضه الثانية كان رأس المال- خ يعنى كانه بالمرة الثانية تصدق بشطر آخر من المال.
[4]- ها خذه- خ.
[5]- ان لو علم- خ.
[6]- في المراصد: بفتح الميم ثمّ السكون ماء بالمدينة من صدقات النبيّ.-- و في نفس الرحمن: من الحوائط السبعة التي اوصت رسول اللّه ص الى فاطمة الميثب.