كُنْتُ أَرَى جَعْفَراً أَعْلَمُ مِمَّا هُوَ، وَ ذَاكَ أَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُخْتَفِي مِنْ غُرَّامِهِ، فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ مُخْتَفِياً مِنْ غُرَّامِهِ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ قَرِيباً صَبَرَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ الْقَائِمِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَأْخِيرٌ صَالَحَ غُرَّامَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَكُونُ[1]، فَقَالَ زُرَارَةُ يَكُونُ إِلَى سَنَةٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَالَ زُرَارَةُ فَيَكُونُ إِلَى سَنَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَخَرَجَ زُرَارَةُ فَوَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ إِلَى سَنَتَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ، فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى جَعْفَراً إِلَّا أَعْلَمُ مِمَّا هُوَ.
262 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا الْفَضْلُ، يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ وَ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ وَ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ، قَالُوا كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَدَخَلَ عَلَيْهِ زُرَارَةُ فَقَالَ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ الْمَغْرِبَ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَا تَأَمَّلْتُهُ مَا قَالَ أَبِي هَذَا قَطُّ، كَذَبَ الْحَكَمُ عَلَى أَبِي، قَالَ، فَخَرَجَ زُرَارَةُ وَ هُوَ يَقُولُ مَا أَرَى الْحَكَمَ كَذَبَ عَلَى أَبِيهِ.
263 مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَدَّادُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ قَوْماً يُعَارُونَ الْإِيمَانَ عَارِيَّةً ثُمَّ يُسْلَبُونَهُ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُعَارُونَ، أَمَا إِنَّ زُرَارَةَ بْنَ أَعْيَنَ مِنْهُمْ.
264 حَمْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ
[1]- يكون إنشاء اللّه- خ.