وَ مَا الَّذِي أَذْعَرَكَ[1] قَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْتُ سَلْمَانَ صَنَعَ كَذَا وَ كَذَا فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ! فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ سَلْمَانَ لَوْ حَدَّثَكَ بِمَا يَعْلَمُ لَقُلْتَ رَحِمَ اللَّهُ قَاتِلَ سَلْمَانَ، يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ سَلْمَانَ بَابُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ كَافِراً، وَ إِنَّ سَلْمَانَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ.
34 طَاهِرُ بْنُ عِيسَى الْوَرَّاقِ الْكَشِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ التَّاجِرُ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيِّ، عَنِ الصَّادِقِ (ع) أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ مُحَدَّثاً، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مُحَدَّثاً عَنْ إِمَامِهِ لَا يَجُوزُ بِهِ[2] لِأَنَّهُ لَا يُحَدَّثُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الْحُجَّةُ.
35 طَاهِرُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الشُّجَاعِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، يَرْفَعُهُ، قَالَ خَطَبَ[3] سَلْمَانُ إِلَى عُمَرَ فَرَدَّهُ، ثُمَّ نَدِمَ فَعَادَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ ذَهَبَتْ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ قَلْبِكَ أَمْ هِيَ كَمَا هِيَ.
36 حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَانَ وَ اللَّهِ عَلِيٌّ مُحَدَّثاً وَ كَانَ سَلْمَانُ مُحَدَّثاً، قُلْتُ
[1]- ذعرك- خ.
[2]- اى لا يتجاوز عنه، و في بعض النسخ: لا عن ربّه.
[3]- من خطبة المرأة اي طلب نكاحها.