السَّرَّادِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ زُرَارَةَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَمَّا مَا رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فَلَا يَجُوزُ لِي رَدُّهُ، وَ أَمَّا فِي الْكِتَابِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ[1] فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ- يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ الْكِتَابُ يَا يُونُسُ قَدْ وَرَّثَ هَاهُنَا مَعَ الْأَبْنَاءِ فَلَا تُورَثُ الْبَنَاتُ إِلَّا الثُّلُثَيْنِ.
212 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: وَ اللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِكُلَّمَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَانْتَفَخَتْ[2] ذُكُورُ الرِّجَالِ عَلَى الْخَشَبِ.
213 حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْخُتَّلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْقُمِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، مَا أَحْسَنَ مَحْضَرَكَ وَ أَزْيَنَ مَجْلِسَكَ! فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ مَا كُنَّا حَوْلَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الصِّبْيَانِ فِي الْكُتَّابِ حَوْلَ الْمُعَلِّمِ.
[1]- آية 11.
[2]- اى علت و ارتفعت.