responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 86

لها النصف بالفرض و الرد (1) فإن کان معها أم حرة فللبنت ربع و ثمن و الباقی للأم (2) و لو کان معها زوجة فلها الثمن (3) و نصف الثمن و لو کان معها أخ من أم و لم نقل بالحجب فله نصف السدس (4) و هذا ضابط کلی (5) یستخرج منه ما یرد علیک من فروع هذا الباب فإنها کثیرة لا تنحصر
______________________________
عن خط المصنف رحمه اللّٰه و لعله بناه علی أن المضاف یکتسب من المضاف إلیه التأنیث و إن لم یجز حذفه إلا أن ذلک غیر مسموع إلا أن یتکلف تکلفا بعیدا و یقال إنه مما یجوز حذفه هنا و علیه فیکون مقیسا مسموعا کما فی قوله
مشین کما اهتزت رماح تسفهت أعالیها مر الریاح النواسم
و قوله أتی الفواحش عندهم معروفة و لدیهم ترک الجمیل جمال
إلی غیر ذلک أو یکون ذلک سهوا من قلمه الشریف المیمون و الأمر سهل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لها النصف بالفرض و الرد)
لأنها إذا کانت حرة کان لها جمیع المال بالفرض و الرد فإذا کان نصفها حرا کان لها نصف المال کذلک و النصف الآخر للأقارب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن کان معها أم حرة فللبنت ربع و ثمن و الباقی للأم)
أی یکون للبنت الربع بالفرض و الثمن بالرد و الباقی و هو نصف و ثمن للأم و تصح من ثمانیة لأنها أقل عدد یخرج منه ذلک فللبنت ثلاثة هی ربع و ثمن کما هو ظاهر و لو کانت حرة لکان لها ستة و للأم خمسة (قال فی الإیضاح) و تصح من أربعة و عشرین لأن فیها سدسا و ثمنا و بین مخرجیهما توافق بالنصف فنضرب نصف أحدهما فی الآخر یبلغ ما ذکرنا فلو کانت البنت حرة کان لها اثنا عشر من أربعة و عشرین بالفرض و ستة بالرد و المجموع ثمانیة عشر فلها نصف ذلک و هو تسعة من أربعة و عشرین و هو ربعها و ثمنها و الباقی و هو خمسة عشر للأم و هی نصفها و ثمنها (و فیه) أن السدس و الثمن لم یجتمعا فیما نحن فیه و ذلک لأن السدس إنما یکون لو کانت البنت حرة و بالضرورة أنه لا ثمن حینئذ و الثمن إنما یکون علی فرض أن البنت نصفها حر و لا سدس حینئذ کما هو ظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان معهما زوجة فلها الثمن و نصف الثمن)
لو کان مع الأم الحرة و البنت التی نصفها حر زوجة کان لها الثمن و نصف الثمن لأن البنت لو کانت حرة کان للزوجة الثمن و لو کانت کلها رقا کان للزوجة الربع فحریة کلها تمنع من الثمن الزائد فنصف حریتها یمنعها من نصف ذلک الثمن فیکون لها ثمن و نصف ثمن فتصح من مائة و ثمانیة و عشرین لأن أصل الفریضة عدد له ثمن و لثمنه نصف و ما أقل عدد کذلک إلا ستة عشر فإذا أعطینا الزوجة ثمنها اثنین و نصف الثمن واحدا صار المجموع ثلاثة و بقی ثلاثة عشر لبنت ربعها و ثمنها و لیس لها ثمن صحیح فتنکسر فی مخرج الثمن فنضرب ثمانیة فی أصل الفریضة ستة عشر تبلغ ما ذکرناه للزوجة ثمنها ستة عشر و نصف ثمنها ثمانیة و المجموع أربعة و عشرون و الباقی مائة و أربعة للبنت ربعها ستة و عشرون و ثمنها ثلاثة عشر فیکمل لها تسعة و ثلاثون و الباقی من الباقی و هو خمسة و ستون للأم و هو نصف الباقی و ثمنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن کان معها أخ من أم و لم نقل بالحجب فله نصف السدس)
لحجب نصفه بنصف حریة البنت فله واحد من اثنی عشر و للبنت ستة و الباقی لسائر الأقارب و إن قلنا بالحجب کان الجمیع للبنت
(قوله) قدس سره (و هذا ضابط کلی إلی آخره)
الإشارة بقوله هذا إلی الذی ذکره قبل الفروع من الإرث بقدر الحریة و الحرمان بقدر الرقیة و یرید بالباب باب تبعض الرقیة إلا أنک علمت أن
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست