responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 176

و سقط المتقرب بالأب (1) و أولاد الخئولة یقومون مقام آبائهم عند عدمهم و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به و لو اجتمع أولاد الخئولة المتفرقین کان لأولاد الخال للأم السدس إن کانوا لواحد و الثلث إن کانوا لأکثر بالسویة و الباقی لأولاد الخال للأبوین لواحد کانوا أو لأکثر بالسویة و لو اجتمع أولاد الخال و أولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد کانوا أو لأکثر و لأولاد العم الباقی ثم إن اتفقوا فی الجهة تساووا فی القسمة و إلا کان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسویة و ثلثه لأولاد المتعدد لکل نصیب من یتقرب به بالسویة و باقی الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوین أو للأب بالسویة و سدس الثلثین لأولاد العم أو العمة للأم للذکر مثل الأنثی و ثلثهما لأولاد المتعدد لکل نصیب من یتقرب به للذکر مثل الأنثی و الباقی لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوین أو للأب للذکر ضعف الأنثی و لو کان معهم زوج أو زوجة کان له النصف أو الربع و لبنی الأخوال ثلث الأصل و الباقی لبنی الأعمام کما أنهما لو دخلا علی الأعمام و الأخوال کان لهما النصف أو الربع و لمن تقرب بالأم نصیبه الأصلی من أصل الترکة و الباقی لقرابة الأبوین فإن لم یکونوا فلقرابة الأب

[فائدة قد یجتمع للوارث سببان]

(فائدة) قد یجتمع للوارث سببان (2) فإن لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما کابن عم لأب هو ابن خال (3) لأم أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هی زوجة (4) أو عمة لأب هی خالة لأم
______________________________
تنکسر علیهم فنضرب الستة و الثلاثین فی أصل الفریضة فالحاصل مائة و ثمانیة و منها تصح
(قوله) (و سقط المتقرب بالأب)
بالإجماع و خبر الکناسی الناص علی المطلوب
(قوله) قدس اللّٰه سره (فائدة قد یجتمع للوارث سببان)
اجتماع السببین فصاعدا فی شخص نسبین کان أو سببین لا یمنعان من هو فی طبقته من ذی السبب الواحد من حیث توهم قوة السبب بتعدده کما هو الشأن فی المتقرب بالأبوین مع المتقرب بالأب لأن هذا خرج بالدلیل و من ثم شارکه المتقرب بالأم لأن الأصل اشتراک جمیع الأسباب فی الاقتضاء لعموم الأدلة فالمقتضی موجود و المانع مفقود فإن کان السببان متساویین بمعنی أن لا یکون أحدهما مقدما علی الآخر فی الإرث یرث بهما ما لم یکن هناک من هو أقرب منه فیهما أو فی أحدهما
(قوله) (کابن عم هو خال)
هذا مثال لما اجتمع فیه سببان نسبیان و لیس أحدهما مانعا من الآخر و ذلک بأن یتزوج أخو الشخص من أبیه بأخته من أمه فهذا الشخص بالنسبة إلی ولد هذین عم لأنه أخو أبیه خال لأنه أخو أمه و ابنه ابن عم و ابن خال بالنسبة إلی ولد الزوجین المفروض أنه [1] توفی فیرث نصیب خئولة الأم و عمومة الأب فلو کان معه ابن خال من الأب فله الثلثان نصیب العمومة و سدس الثلث و لو کان معه ابن عم للأبوین منعه من نصیب العمومة دون نصیب الخئولة فله الثلث کما لو کان هناک ابن عم و ابن خال و هکذا و لا یخفی الحال فیما لو دخل علیه زوج أو زوجة
(قوله) قدس سره (و ابن عم هو زوج و بنت عمة هی زوجة)
هذان مثالان لما اجتمع فیه سببان نسبی و سببی لا یمنع أحدهما الآخر
(قوله)


[1] أی ولد الزوجین
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست