responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 174

[المطلب الثانی فی میراث أولاد العمومة و الخئولة]

اشارة

(المطلب الثانی) فی میراث أولاد العمومة و الخئولة أولاد العمومة و العمات یقومون مقام آبائهم (1) عند عدمهم
______________________________
هو أربعة و خمسون أو تقول نضرب ثلاثة فی نفسها ثم التسعة فی اثنین ثم الثمانیة عشر فی الثلاثة فالحاصل ما ذکر و بین الأربعة و الخمسین و بین الثمانیة توافق بالنصف فنضرب وفق أحدهما فی الآخر یبلغ مائتین و ستة عشر فنضربها فی الثلاثة أصل الفریضة فالحاصل ستمائة و ثمانیة و أربعون لقرابة الأم ثلثها مائتان و ستة عشر بینهم أثمانا لکل منهم سبعة و عشرون و لقرابة الأب أربعمائة و اثنان و ثلاثون للأخوال مائة و أربعة و أربعون للخالین من الأم ثمانیة و أربعون بالسویة و لهما من الأب اثنان [1] و تسعون و للأعمام مائتان و ثمانیة و ثمانون للعم و العمة من الأم ستة و تسعون بالسویة علی ما ذکره المصنف و مقتضی القاعدة فی الأجداد الأربعة الاقتسام بالتفاوت فتأمل و لهما من الأب مائة و عشرون [2] أثلاثا و کذا الحال علی التنصیف علی القبیلین و قسمة نصیب کل قبیل علی عدد الرءوس فإن سهامهم أیضا اثنا عشر [3] لیکون لها ثلث و للثلث ربع (و أما علی الاحتمال الثالث) و هو ما اختاره المصنف أولا باحتماله الأول أعنی قسمة الثلث بین القبیلین أثلاثا و قسمة نصیب کل علی عدد الرءوس بالسویة فتصح من ثلاثمائة و أربعة و عشرین و ذلک لأن سهام أقرباء الأم حینئذ اثنا عشر و سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون و بینهما توافق بالسدس فنضرب سدس أحدهما فی الآخر فالحاصل مائة و ثمانیة نضربها فی أصل الفریضة تبلغ ثلاثمائة و أربعة و عشرین لأقرباء الأم الثلث مائة و ثمانیة ثلثها لأخوالها و ذلک ستة و ثلاثون بینهم بالسویة لکل واحد تسعة أسهم و ثلثاها لأعمامها بالسویة و هما اثنان و سبعون لکل منهم ثمانیة عشر و لأقرباء الأب ثلثا الأصل مائتان و ستة عشر لأخواله ثلث ذلک اثنان و سبعون ثلثه أربعة و عشرون للخال و الخالة من الأم بالسویة و ثلثاه للخال و الخالة من الأب بالسویة و ثلثا الثلثین لأعمامه و عماته و ذلک مائة و أربعة و أربعون ثلثه ثمانیة و أربعون لعمه و عمته من قبل الأم بالسویة علی ما یختاره المصنف طاب ثراه و ثلثاه ستة و تسعون لعمه و عمته من قبل الأبوین أثلاثا (و أما علی الاحتمال الآخر) فما حکم به المصنف أعنی قسمة الثلث بین القبیلین أثلاثا و قسمة نصیب کل علیهم أثلاثا فتصح الفریضة من مائتین [4] و اثنین و ستین و ذلک لأن سهام أقرباء الأم ثمانیة عشر و سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون و الأول داخل فی الآخر فیکتفی بالأکثر و نضربه فی أصل الفریضة و هو ثلاثة فالحاصل ما ذکرنا ثلثه لأقرباء الأم و هو أربعة و خمسون ثلثها ثمانیة عشر لأخوال الأم الأربعة ثلث ذلک ستة لخالها و خالتها من الأم بالسویة و ثلثا ذلک اثنا عشر لخالها و خالتها من الأبوین و ثلثا الثلث لأعمامها کذلک و ثلثا الأصل مائة و ثمانیة لأقرباء الأب یقسم بینهم کما عرفت (المطلب الثانی) فی میراث أولاد العمومة و الخئولة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أولاد العمومة و العمات یقومون مقام آبائهم)
لا حاجة إلی ذکر العمات بعد العمومة و مراده أن أولاد العمومة و الخئولة


[1] کذا بخطه قدس سره و هو سهو من قلمه الشریف و الصواب ستة و تسعون (محسن)
[2] الصواب مائة و اثنان و تسعون (محسن)
[3] قوله فإن سهامهم أیضا اثنا عشر أقول بل هی ثمانیة و لو کانت اثنی عشر لصحت من ثلاثمائة و أربعة و عشرین کما سیذکره فی الاحتمال الثالث (محسن)
[4] کذا فی الأصل و الصواب من مائة و اثنین و ستین (محسن)
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست