responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 11

و الزوج و الزوجة من الأسباب إلا نادرا منهم من یرث بالفرض مرة و بالقرابة أخری و هم الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات
______________________________
فصاعدا و معهما الأب لقوله تعالی (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) و أما إذا کان رد فإنه ترث بالفرض و القرابة معا فیما عدا ما ذکرنا کما إذا انفردت أو ترک أبویه و بنتا أو ترک أمه و ابنته إلی غیر ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الزوج و الزوجة إلا نادرا)
هذه بعینها عبارة الشرائع و إنها لعبارة واضحة إذ المعنی أن الزوج و الزوجة لا یرثان إلا بالفرض مع جمیع الورثة و فی جمیع الأحوال إلا فی حال نادر الوقوع کما إذا انحصر الوارث فی أحدهما فإن الزوج یرث بالسببیة و الرد علی المشهور و الزوجة ترث بالرد أیضا فی قول ضعیف أو فی قول قوی عنده کما اختاره فی التحریر و الإرشاد أو نقول إنه قید للأخیر و لا حاجة إلی ما تکلفه فی المسالک فی توجیهها من أن الإشارة بقوله إلا نادرا إلی مجموع الأمرین أی أنهما معا لا یتجاوزان الفرض إلا فی قول نادر شاذ بالرد علیهما و إن کان الرد علی الزوج وحده معروفا مشهورا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و منهم من یرث بالفرض مرة و بالقرابة أخری کالبنت إلی آخره)
قد علمت أن البنت لا ترث بالفرض خاصة و إنما نشأ الاشتباه من قوله تعالی وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ و أنت تعلم أنها مع الأبوین أو أحدهما أو الزوج أو الزوجة ترث بالفرض و الرد معا لا بالفرض وحده و أما ما عداها مما ذکره المصنف فکما یرثون بالفرض خاصة مرة و بالقرابة خاصة مرة أخری یرثون بهما معا أیضا أما الأب ففرضه السدس مع الولد و مع عدم الولد لا فرض له و إنما یرث قرابة (أما الأول) فلقوله تعالی (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ) (و أما الثانی) فلقوله تعالی (فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) فلم یجعل للأب مع عدم الولد فرضا کالأم فکان إرثه علی هذا التقدیر بالقرابة فإذا کان الولد الذی مع الأب ابنا واحدا أو أکثر مع بنت کان أو أکثر [1] فلا یتجاوز [2] السدس المفروض و إن کان [3] بنتا أو أکثر فهو [4] یرث بالفرض و القرابة جمیعا (و أما البنات) فیرثن مع الولد بالقرابة لقوله تعالی (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ) الآیة و مع الأبوین بالفرض لقوله تعالی (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ) ففرض لهن الثلثین مع عدم مجامعة الابن الشامل لمجامعة الأبوین أو أحدهما و عدمهما لکن مع أحدهما أو عدمهما یحصل الرد فلا یکون الفرض متمحضا للبنات إلا مع الأبوین فقط و یرثن بهما فی صورة الرد (و أما الأخت) أی للأب فإنها ترث بالفرض مع الزوج لقوله تعالی (وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ) و بالقرابة إن کانوا إخوة رجالا و نساء و بهما فی صورة الرد و أما الأخوات فیرثن بالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوین مع أخوات من الأم فإن فرض ذوات الأب الثلثان لقوله تعالی (فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ) و فرض ذوات الأم الثلث لقوله تعالی (فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) و بالقرابة إذا اجتمعت أخوات و إخوة لأب أو لأب و أم (و أما الأخوات للأم) فیرثن بالقرابة فقط إذا اجتمعن
[1] أی کان الابن مع بنت أو أکثر (منه)
[2] أی الأب (منه)
[3] أی الولد الذی مع الأب (منه)
[4] أی الأب (منه)
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست