responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 445
- من إطلاق قولهم: " لا تقية في الدماء ".
- ومن أن المستفاد من قوله (عليه السلام): " ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية " أن المراد الدم المحقون، دون المأمور بإهراقه.
وظاهر المشهور الأول.
وأما المستحق للقتل قصاصا، فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم " [1].
وقال السيد الخوئي ما حاصله: أن مستحق القتل يكون على أحد أنحاء ثلاثة، وهي: 1 - أن يكون مهدور الدم لكل أحد، مثل ساب النبي (صلى الله عليه وآله).
2 - أن يكون مهدور الدم لكل أحد، لكن بإذن الحاكم الشرعي، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه من دون إذنه، مثل من وجب قتله بحد شرعي، كالزاني المحصن واللائط، والمرتد، ونحوهم.
3 - أن يكون مهدور الدم لطائفة خاصة، مثل من ثبت عليه القصاص، فإنه مهدور الدم بالنسبة إلى ولي الدم فحسب، فلا يجوز لغيره قتله.
فمستحق القتل إن كان من القسم الأول فيجوز قتله من دون إكراه أيضا إذا لم تحصل به فتنة، فمع الإكراه بطريق أولى.
وأما إن كان من القسم الثاني، فحكمه حكم بقية النفوس المحترمة، فلا يجوز قتله بدون إذن الحاكم الشرعي حتى مع التقية والإكراه، لكونه محقون الدم بالنسبة إلى غير الحاكم الشرعي، إذ إجراء الحدود يكون بأمره خاصة.
وأما لو كان من القسم الثالث، فلا إشكال في كونه محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم، لأن الله تعالى جعل السلطان لولي الدم خاصة [1].
هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي في هذا الموضوع.
ولكن يستفاد من كلمات جملة من الفقهاء: أن من قتل المستحق للقتل بحد كالمرتد وساب النبي (صلى الله عليه وآله) واللائط و... من دون إذن الحاكم الشرعي لا يثبت عليه قصاص ولا دية وإن فعل محرما. قال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق عند بيان شرائط جواز الاقتصاص: " الشرط الخامس - أن يكون المقتول محقون الدم، احترازا عن المرتد بالنظر إلى المسلم، فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود وإن أثم بعدم الاستئذان ممن إليه القتل، بل وإن تاب وكان مرتدا عن فطرة وقلنا بقبول توبته وبقي القتل عليه حدا. وكذا الزاني واللائط وغيرهما من كل من أباح الشرع قتله حدا... " [2].
وبهذا المضمون جاء في كلمات فقهاء آخرين [3].


[1] المكاسب (للشيخ الأنصاري) 2: 98 - 99.
[1] مصباح الفقاهة 1: 455.
[2] الجواهر 42: 190، وانظر الصفحة 11 - 12 و 167
- 168.
[3] انظر: القواعد 3: 609، وإيضاح الفوائد 4: 601،
والمسالك 15: 166 حيث لم يعلقا على عبارة الشرائع
والقواعد، واللمعة وشرحها (الروضة البهية)
10: 67، ومجمع الفائدة 14: 4، وكشف اللثام
(الحجرية) 2: 457، وقال: " هذا أحد الوجهين في
المسألة، وقد مر خلافه في بعض الصور ".


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست