responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 443
الآثار، فيشمل الأحكام التكليفية والوضعية [1].
ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به " [2].
وما رواه - أي زرارة - عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: " التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له " [3].
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في مواردها الخاصة، الدالة بأسرها على رفع الحرمة في صورة الإكراه على المحرم.
استثناء القتل: يستثنى من حكم الإكراه القتل، فإن الإكراه لا يجوز ارتكاب القتل بغير حق، هذا هو المشهور والمعروف، وورد بذلك النص، كما سيأتي.
قال الشيخ الطوسي: " فأما إن أكرهه على قتله، فقال: إن قتلته وإلا قتلتك لم يحل له قتله وإن كان خائفا على نفسه، لأن قتل المؤمن لا يستباح بالإكراه على قتله... " [4].
وقال الشيخ الأنصاري: " لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل إجماعا، على الظاهر المصرح به في بعض الكتب وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز، إلا أنه قد صح عن الصادقين - صلوات الله عليهما -: أنه " إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية " [1].
ومقتضى العموم: أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والذكورة والأنوثة والعلم والجهل والحر والعبد وغير ذلك " [2].
وصرح صاحب الجواهر: بأنه لا فرق بين كون الإكراه على مباشرة القتل أو تسبيبه، كصدور حكم أو إفتاء ونحوه، لإطلاق الأدلة [3].
وما قاله الشيخان الطوسي والأنصاري: من عدم تسويغ الإكراه للقتل هو المشهور والمعروف [4]، إلا أن السيد الخوئي - مع تصريحه بأنه المشهور - خالف ذلك وقال بالجواز، وحاصل ما أفاده في


[1] انظر فرائد الأصول 2: 29.
[2] الوسائل 16: 214، الباب 25 من أبواب الأمر
والنهي، الحديث الأول.
[3] المصدر المتقدم: الحديث 2.
[4] المبسوط 7: 41.
[1] الوسائل 16: 234، الباب 31 من أبواب الأمر
والنهي، الحديث 2. وفيه: " إنما جعلت... فإذا بلغ
الدم... ".
[2] المكاسب (للشيخ الأنصاري) 2: 98.
[3] الجواهر 22: 170.
[4] انظر إضافة إلى ما تقدم: الكافي في الفقه: 387،
والسرائر 3: 349، والشرائع 4: 199، والقواعد
3: 589، واللمعة وشرحها (الروضة البهية) 10: 27،
وكشف اللثام (الحجرية) 2: 443، والرياض
8: 109، وقد ادعى عليه الإجماع، والجواهر
42: 47.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست