responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 434
خلاف الامتنان، وكذا بطلان عقد المضطر [1].
هذا وذكر السيد اليزدي عدة معان للاضطرار ينطبق بعضها على الإجبار وبعضها على الاضطرار بالمعنى المتقدم، وبعضها على الإكراه بالمعنى المتقدم أيضا، نشير إليها تتميما للفائدة، قال: " إن هنا عناوين عديدة: أحدها - الاضطرار في الشئ بمعنى المجبور به فيه، نظير حركة المرتعش. وهذا ليس محلا للكلام.
ثانيها - الاضطرار إلى الشئ بمعنى قضاء الضرورة إلى اختياره من غير أن يكون بحمل الغير له عليه، كما إذا اضطر إلى بيع داره لحفظ النفس أو للإنفاق على العيال، أو أداء الدين الواجب، ومنه ما إذا أكرهه الغير على دفع مال ولم يملكه إلا ببيع داره...
ثالثها - الاضطرار إلى الشئ من جهة حمل الغير له عليه، والمراد بالغير الشخص الإنساني وإن كان صغيرا أو مجنونا ولا يصدق الحمل إلا إذا طلب منه نفس الفعل مع الإيعاد على تركه، وليسم هذا باسم الإكراه بمعنى الإجبار، وإن شئت فسمه بالإجبار والقسم الآتي بالإكراه.
رابعها - كونه مكرها على الفعل لا بحيث يكون مضطرا إليه، كما إذا طلب منه أبوه أو أمه أو زوجته فعلا، ولم يكن في تركه ضرر عليه إلا أنه يريد إرضاءهم وعدم مخالفتهم، ومنه الطلاق مداراة بأهله، ومنه ما إذا كان قادرا على التفصي بالتمحل البعيد، بل القريب مع صدق الإكراه العرفي، وإلى هذا المعنى تشير رواية ابن سنان المذكورة في الكتاب [1].
ومحل الكلام من هذه الأقسام هما الصورتان الأخيرتان " [2].
ما يعتبر في تحقق الإكراه: قال الشيخ الطوسي: " وأما بيان الإكراه، فجملته أن الإكراه يفتقر إلى ثلاث شرائط: أحدها: أن يكون المكره قاهرا غالبا مقتدرا على المكره، مثل سلطان أو لص، أو متغلب. والثاني: أن يغلب على ظن المكره أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعد به. والثالث: أن يكون الوعيد بما يستضر به


[1] انظر: المكاسب (للشيخ الأنصاري) 2: 88
و 3: 318، وفرائد الأصول 2: 35، ومصباح الفقاهة
3: 293.
[1] أي المكاسب (للشيخ الأنصاري) 3: 313، والرواية
هي ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يمين في غضب، ولا في
قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قال: قلت:
أصلحك الله، فما فرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر
من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والام
والأب، وليس ذلك بشئ ". الوسائل 23: 235،
الباب 16 من أبواب كتاب الايمان، الحديث الأول.
لكن صرح بعضهم بضعف الرواية، لأن الراوي عن
ابن سنان هو عبد الله بن القاسم، وهو إما مجهول أو
ضعيف. انظر مصباح الفقاهة 3: 304، وغيره.
[2] حاشية المكاسب (للسيد اليزدي): 119.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست