responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 80
ه‌ - الاستمتاع وطئا بالزوجة التي لم تبلغ تسع سنين. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك [1].
راجع: أسباب التحريم.
و - الاستمتاع بالزوجة المظاهرة، والظهار هو أن يشبه زوجته بأمه من جهة تحريم نكاحها، فيحرم وطؤها. وله أحكامه الخاصة [2].
راجع: ظهار.
ومن قبيل الظهار الإيلاء، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة [3].
راجع: إيلاء.
ما يترتب على الاستمتاع: تترتب على الاستمتاع آثار كثيرة، نشير إلى أهمها فيما يلي: أولا - العقوبة: من أهم الآثار المترتبة على الاستمتاع المحرم هي العقوبة، وهي أخروية ودنيوية، والعقوبة الدنيوية تارة تكون مالية، وأخرى بدنية، والبدنية: إما حد أو تعزير.
فالعقوبة الأخروية مترتبة على ارتكاب الحرام إلا أن يتوب مرتكبه، فكل استمتاع محرم - سواء كان محرما ذاتا أو عرضا - تترتب عليه العقوبة الأخروية إلا مع التوبة ونحوها.
وأما العقوبة الدنيوية المالية، فهي تترتب على الاستمتاعات المحرمة بالعرض، مثل الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء، والمظاهرة ونحوها، وفي حال الإحرام والصوم. ففي كل هذه الحالات تترتب العقوبة المالية، وهي الكفارة، وتختلف باختلاف الموارد.
راجع تفصيلها في العناوين: " حيض "، و " نفاس "، و " ظهار "، و " إحرام "، و " صوم "، و " كفارة "، ونحوها.
وأما العقوبة البدنية فهي تترتب على الاستمتاعات المحرمة ذاتا، كالزنا واللواط والمساحقة ونحوها، فهذه يترتب عليها الحد، وهناك ما يترتب عليه التعزير، كالتفخيذ - وهو عمل دون الزنا واللواط والمساحقة - والنوم تحت لحاف واحد، ونحوهما.
راجع تفصيل ذلك في العناوين: " زنا "، و " لواط "، و " مساحقة "، و " تفخيذ "، و " تعزير "، و " حد "، ونحوها.
ثانيا - فساد العبادة ولزوم القضاء: بعض الاستمتاعات تفسد العبادة وتوجب القضاء لو كانت واجبة، مثل الوطء ء - سواء كان حلالا أو حراما - فإنه إجمالا يفسد الصوم [1]


[1] أنظر الجواهر 29: 414.
[2] أنظر الجواهر 33: 96.
[3] أنظر الجواهر 33: 297.
[1] أنظر الجواهر 16: 219.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست