responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 73
الأنصاري [1]، والمحقق الهمداني [2]، والسيد اليزدي [3]، والمحقق النائيني [4]، والسيد الحكيم [5]، والسيد الخوئي [6]، والإمام الخميني [7]، وغيرهم ممن لم نتقيد بذكر أسمائهم في الموسوعة.
وربما يظهر ذلك من بعض آخر، كالمحقق السبزواري، حيث قال في بحث الجهر في القراءة - مشيرا إلى كون صوت المرأة عورة -: " ولم يظهر لي إلى الآن دليله " [8] نعم، يظهر منه القول بالحرمة في بحث الأذان [9].
وعلل هؤلاء عدم التحريم بأمور، منها: أ - قوله تعالى: * (فلا تخضعن بالقول) * [10].
فإنه تعالى نهى النساء المؤمنات عن الخضوع في القول - وهو: ترقيقه وتليينه [1] - ولم ينه عن أصل القول والكلام.
ب - قيام السيرة المستمرة إلى زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، حيث إن النساء كن يتكلمن مع الرجال بمحضر من النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بأكثر من الكلام الضروري على وجه لا يمكن تنزيله على الاضطرار إلى أمر ديني أو دنيوي.
ج - عمل الصديقة الزهراء (عليها السلام)، حيث خرجت إلى المسجد وخطبت بمحضر من الأصحاب، وكذا بناتها في وقائع ما بعد عاشوراء.
د - عدم قيام الدليل على كون صوت المرأة عورة.
ه‌ - حمل الروايات الناهية عن البدء بالسلام على صورة خوف الفتنة، ويشهد لذلك ما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر " [2].
و - وقال صاحب الجواهر - بعد ذكر أدلة الجواز -: " بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع


[1] كتاب النكاح: 66 - 68.
[2] مصباح الفقيه 2: 303.
[3] العروة الوثقى: كتاب النكاح، المسألة 39، وانظر:
كتاب الصلاة، مبطلات الصلاة، المسألة 31، وبحث
الأذان والقراءة.
[4] كتاب الصلاة 2: 135، بحث الجهر والإخفات.
[5] المستمسك 14: 48، وانظر 6: 210 و 568، ومنهاج
الصالحين 2: 276، كتاب النكاح، الفصل الأول،
المسألة 5.
[6] مستند العروة (كتاب النكاح) 1: 99 - 101، وانظر:
مستند العروة (كتاب الصلاة) 3: 428، ومنهاج
الصالحين 2: 260، كتاب النكاح، المسألة 1234.
[7] تحرير الوسيلة 2: 219، كتاب النكاح، المسألة 29.
[8] ذخيرة المعاد: 275.
[9] ذخيرة المعاد: 252، وكفاية الأحكام: 17.
[10] الأحزاب: 32.
[1] أنظر مجمع البيان (7 - 8): 356.
[2] الوسائل 20: 234، الباب 131 من أبواب مقدمات
النكاح، الحديث 3.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست