responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 72
فاستروا عيهن بالسكوت، واستروا عوراتهن بالبيوت " [1].
2 - القول بعدم التحريم: صرح كثير من الفقهاء بعدم تحريم استماع صوت المرأة، إما مع التصريح بنفي كون صوتها عورة، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي في موضوع " النفقة " من كتاب المبسوط، وكثير من المتأخرين، وإما مع التصريح بكون صوتها عورة لكن مع تخصيص الحرمة بصورة التلذذ وخوف الافتتان، كالعلامة في التذكرة والمحقق الثاني وبعض من تأخر عنهما.
قال الشيخ الطوسي في بحث النفقة - بعد أن ذكر قضية مجئ هند زوجة أبي سفيان إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) واشتكائها إليه بخل أبي سفيان وشحه، وجوابه (صلى الله عليه وآله) لها -: " وفي الخبر فوائد: منها أن للمرأة أن تبرز في حوائجها عند الحاجة وتستفتي العلماء فيما يحدث لها، وأن صوتها ليس بعورة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) سمع صوتها فلم ينكره " [2].
وقال العلامة الحلي في التذكرة: " وصوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة، لا بدونه " [3].
وقال المحقق الكركي: " صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة، لا بدونه " [1].
وقال الشهيد الثاني في المسالك - بعد مناقشة القول بالتحريم مطلقا -: " وقيل: إن تحريم سماع صوتها مشروط بالتلذذ أو خوف الفتنة، لا مطلقا، وهو أجود، وبه قطع في التذكرة " [2].
وممن صرح بعدم التحريم - غير من ذكرناهم -: المحقق الأردبيلي [3]، والمحدث الكاشاني [4]، والفاضل الإصفهاني [5]، والمحدث البحراني [6]، والسيد الطباطبائي [7]، والفاضل النراقي [8]، وصاحب الجواهر [9]، والشيخ


[1] الوسائل 20: 234، الباب 131 من أبواب مقدمات
النكاح، الحديث الأول.
[2] المبسوط 6: 3.
[3] التذكرة (الحجرية) 2: 573.
[1] جامع المقاصد 12: 43، وله عبارات مماثلة إلا أنها
مطلقة لم يقيدها بخوف الفتنة.
[2] المسالك 7: 56.
[3] مجمع الفائدة والبرهان 2: 164 و 228.
[4] مفاتيح الشرائع 1: 134، المفتاح 156.
[5] كشف اللثام (الحجرية) 2: 9 - 10 في بحث النكاح،
لكنه لم يصرح بذلك في بحث الأذان والقراءة، أنظر الطبعة
الجديدة 3: 252 و 4: 38.
[6] الحدائق 7: 335.
[7] الرياض (الحجرية) 2: 75، وانظر 3: 303 و 405
من الطبعة الجديدة في بحث الأذان والقراءة.
[8] مستند الشيعة 16: 66 - 70 في بحث النكاح، وانظر
بحث الأذان والقراءة في 4: 511، و 5: 166، فربما
يظهر منه خلافه.
[9] الجواهر 9: 22 و 383، و 29: 98 - 99.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست