responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 505
مثاله: أن قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " قاعدة عقلية مسلم بها بين الأصوليين والأخباريين بصورة عامة، وإنما الاختلاف في المصداق، حيث يقول الأخباريون: إن أدلة الاحتياط بيان، ولذلك يكون اقتحام الشبهات التحريمية مستلزما للعقاب، لأنه عقاب مع البيان. لكن يرى الأصوليون أن أدلة الاحتياط ليست بيانا للشبهات البدوية بعد الفحص وإنما هي بيان للشبهات البدوية قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.
إذن أصل قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " مسلم بها بين الطرفين وإنما الخلاف في كون أدلة الاحتياط بيانا أو لا.
وكل أصل مسلم بين الطرفين يسمى أصلا موضوعيا.
الأصل النافي راجع: الأصل المثبت.
أصلي يقع صفة للحكم، فيقال الوجوب الأصلي مقابل الوجوب التبعي، والحرمة الأصلية مقابل الحرمة التبعية.
راجع: حكم، وجوب، حرمة.
أصول لغة: جمع أصل، وقد تقدم معناه في " أصل ".
اصطلاحا: تارة يضاف إلى الفقه فيقال: " أصول الفقه " وتارة يضاف إليه العلم فيقال: " علم الأصول "، وقد يجمع بينهما فيقال: " علم أصول الفقه "، ومعناه إجمالا: العلم الذي يشتمل على القواعد العامة التي يبتني عليها استنباط الفقه، كما سيأتي بيانه.
أصول الفقه تمهيد: إذا أراد الفقيه أن يستنبط وجوب الصلاة، فيخطو الخطوات التالية: أولا - يراجع القرآن الكريم، فيجد قوله تعالى: * (وأن أقيموا الصلاة) * [1].
ثانيا - يراجع العرف فيرى أنه يستظهر من الأمر في * (أقيموا) * الوجوب [2].


[1] الأنعام: 72.
[2] هذا بناء على كون دلالة الأمر على الوجوب بالوضع،
وأما بناء على استفادته - أي الوجوب - من حكم العقل،
فلا بد من إضافته إلى ذلك.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست