responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 503
في موضوع القضية، ويقابله الأصل الحكمي، وهو الأصل الجاري في حكم القضية.
مثال الأصل الموضوعي: 1 - ما إذا شككنا في طهارة ماء بعد أن لاقى نجسا، وقد علمنا بكريته سابقا، وكان منشأ الشك بقاء الماء على كريته، فإذا استصحبنا كريته يرتفع الشك في طهارته.
فالاستصحاب الجاري في طرف الموضوع، وهو كرية الماء - مع غض النظر عن الحكم، وهو الطهارة - أصل موضوعي، ومع جريانه وثبوت الكرية لا حاجة إلى إثبات الطهارة بأصل آخر ك‌ " أصالة الطهارة " التي هي أصل حكمي.
2 - لو ترددت المرأة بين كونها زوجة لشخص أو أجنبية عنه، فاستصحاب عدم الزوجية الجاري في الموضوع يثبت عدم كونها زوجة، ومعه فلا مورد لأصالة الإباحة التي هي أصل حكمي أيضا، لأن موضوعها التردد، ومع جريان استصحاب عدم الزوجية يرتفع التردد [1].
3 - العقل يحكم بوجوب تعلم المسائل التي يبتلي بها المكلف، فموضوع حكم العقل بوجوب التعلم هو المسألة التي يبتلي بها، فإذا شك المكلف في ابتلائه بمسألة واستصحب عدم ابتلائه بها، فسوف ينتفي موضوع حكم العقل بوجوب التعلم، فاستصحاب عدم الابتلاء أصل موضوعي جار في موضوع قضية " المسألة المبتلى بها يجب تعلمها " [1].
مثال الأصل الحكمي: 1 - إذا شككنا في طهارة ماء لم يبلغ حد الكر، ولم نعلم حالته السابقة - هل هي الطهارة أو لا - فأصالة الطهارة (قاعدة الطهارة) تثبت طهارته.
2 - إذا شككنا في حلية عصير الفواكه فأصالة الإباحة تثبت حلية شربه، فهذا الأصل أصل حكمي جار في حكم القضية، وهو الحلية.
وأمثلته كثيرة وواضحة.
تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي: لو كان في قضية أصلان: موضوعي وحكمي، فالموضوعي مقدم على الحكمي، ومع جريانه لا يبقى مورد للأصل الحكمي، لوجود نسبة السببية بينهما، كما اتضح ذلك مما تقدم، ومن أمثلته أيضا: إذا شككنا في حلية لحم من جهة الشك في تحقق تذكيته - لاحتمال اختلال بعض الشرائط المعتبرة في الذبح - مع فرض كون أصله مأكول اللحم، فهنا أصلان: الأول - الأصل الجاري في طرف الموضوع، وهو استصحاب عدم تذكيته، لأن المفروض عدم كونه مذكى في زمان مسبق، ونشك الآن في وقوع التذكية عليه، فنستصحب عدم وقوعها.
الثاني - الأصل الجاري في طرف الحكم، وهو


[1] فرائد الأصول 2: 127.
[1] فوائد الأصول (1 - 2): 207.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست