responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 466
حكاية الحال يجري مجرى العموم في المقال... " [1].
وقال الشهيد الثاني في مسألة وجوب غسل مس الميت: "... وقد تقرر في الأصول: أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال، وإلا لزم الإغراء بالجهل " [2].
وقال صاحب الحدائق: "... قد تقرر عندهم: أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال دليل على العموم في المقال... " [3].
وممن تمسك بها أيضا: ولد العلامة فخر الدين، والشهيدان، والمحقق الثاني، وصاحب المدارك، والسبزواري، والخوانساري، والإصفهاني، والطباطبائي، والنراقي، وصاحب الجواهر، والأنصاري، والهمداني، وغيرهم [4].
وأما الأصوليون فقد ذكروها في مباحث العام والخاص، لكنها حذفت منها بالآونة الأخيرة وإن استمر التمسك بها في الفقه وأرسلوها إرسال المسلمات.
وممن ذكرها من المتقدمين السيد المرتضى، فإنه أورد مضمون القاعدة وإن لم يسمها. قال: " إذا سئل (عليه السلام) عن حكم المفطر، فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام: إما أن يكون عام اللفظ، نحو أن يقول: " كل مفطر فعليه الكفارة ".
والقسم الثاني - أن يكون الجواب في المعنى عاما، نحو أن يسأل (عليه السلام) عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عما به أفطر، ويقول (عليه السلام): " عليه الكفارة " فكأنه قال: " من أفطر فعليه الكفارة ".
والقسم الثالث - أن يكون السؤال خاصا، والجواب مثله، فيحل محل الفعل " [1].
ومثله قال الشيخ في العدة [2].
وسيأتي أن الفعل لا عموم فيه.
وممن تطرق إلى القاعدة في الأصول: العلامة [3]، والشهيد الأول [4]، والشهيد الثاني [5]،


[1] المختلف 1: 270، والنص منقول من الطبعة الحجرية:
20، لوجود الخلاف بينهما، والترجيح للحجرية هنا.
[2] روض الجنان: 114.
[3] الحدائق 5: 266.
[4] أنظر: إيضاح الفوائد 1: 234، والروضة البهية 4:
224، والذكرى 2: 277، وجامع المقاصد 4: 154،
والمدارك 5: 149، و 6: 111، وذخيرة المعاد: 13،
وكفاية الأحكام: 144، ومشارق الشموس: 342،
وكشف اللثام (الحجرية) 2: 46، والرياض (الحجرية)
1: 12 و 15 و 258، ومستند الشيعة (الحجرية) 2:
60 و 306، والجواهر 3: 384، و 5: 153، والطهارة
(للشيخ الأنصاري) الحجرية: 45 و 394، والمكاسب
(للشيخ الأنصاري) 3: 363، ومصباح الفقيه 1: 107
و 587 و 593.
[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 292.
[2] العدة في أصول الفقه 1: 374.
[3] تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 38.
[4] القواعد والفوائد 1: 205 - 209، القاعدة 59 في
العام والخاص، الفائدة 2.
[5] تمهيد القواعد: 170، القاعدة 57.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست