هذين الموردين وأمثالهما لا يسري الحكم إلى النساء بقاعدة الاشتراك، لعدم جريانها، ولذلك لم تكن النساء قوامات على الرجال، ولم تكف شهادة اثنتين منهن [1]. وإلى ما تقدم يشير كلام صاحب الجواهر: من أن " الاشتراك في التكليف فرع المشاركة في الموضوع " [2]. موارد الاشتراك مع نماذج من تطبيقاتها: لقاعدة الاشتراك موارد عديدة، نشير فيما يلي إلى أهمها مع نماذج من تطبيقاتها، ثم نشير إلى ما يستثنى منها، وأما مواردها فهي: 1 - اشتراك النساء مع الرجال في التكليف: أكثر التكاليف الواردة في الكتاب والسنة إما يكون العنوان فيها " الرجل " أو " الرجال " ونحوهما، وإما يكون الخطاب متوجها إلى " الرجل " أو إلى " الرجال "، ولكن التكليف فيها عام شامل للرجل والمرأة، وليس ذلك إلا لاشتراكهما في التكليف. فمثلا: أن كثيرا من آيات التشريع مصدرة ب * (يا أيها الذين آمنوا...) * [3] وهو خطاب إلى الذكور، وفي كثير من روايات التشريع يكون السائل رجلا، أو موضوع الحكم الوارد فيها عنوان " الرجل "، أو الخطاب متوجها إلى الرجال، ومع ذلك يكون الحكم عاما، مثل قوله (عليه السلام): " لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي " [1] أو سألته " عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا؟ قال: نعم " [2] أو " سألته عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك " [3] وأمثال هذه الموارد التي لا يحتمل اختصاص الحكم فيها بالرجال، فيثبت الحكم للنساء بقاعدة الاشتراك. 2 - اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب: أغلب الخطابات الشرعية على نحو الخطاب للحاضرين، فهي بنفسها لا تشمل الغائبين والمعدومين كما هو المعروف بين علماء الأصول [4]، وإنما يثبت التكليف في حقهم بقاعدة الاشتراك.
[1] أنظر الكلام عن هذا الشرط في العناوين 1: 27. [2] الجواهر 7: 361. [3] مثل الآيات: 172، 178، 183، 254، 264 و 267 من سورة البقرة، وغيرها. [1] الوسائل 4: 334، الباب 16 من أبواب القبلة، الحديث الأول. [2] المصدر نفسه: 335، الحديث 6. [3] الوسائل 4: 439، الباب 45 من أبواب لباس المصلي، الحديث 9. [4] أنظر: معالم الدين: 108، والعناوين 1: 21.