ذهب إلى هذا الرأي المحدث الكاشاني [1]، والمحدث البحراني [2] - ونسبه إلى المحدث الاسترآبادي - والسيد الخوئي [3]. هذا وقيد السيد الخوئي محل الخلاف بالأحكام المختصة بالإسلام، أما المستقلات العقلية التي تشترك فيها جميع الشرائع كحرمة القتل وقبح الظلم وأكل مال الناس عدوانا، فلا إشكال في تكليفهم بها [4]. ومما استدل به المشهور: 1 - ورود الخطابات العامة، مثل قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت...) * [5]، و * (يا أيها الناس اعبدوا ربكم...) * [6]، فهذه الخطابات عامة تشمل المسلمين والكفار. 2 - وورود آيات من قبيل قوله تعالى: * (وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة...) * [7]. ولكن أجيب عن ذلك: 1 - بأن كثيرا من آيات التشريع مصدرة ب * (يا أيها الذين آمنوا...) * فتكون هذه الآيات قرينة على أن المراد من * (يا أيها الناس) * هم المؤمنون. 2 - وأن المراد من الشرك في الآية هو الشرك في الأعمال، فقوله تعالى: * (ويل للمشركين) * أي الذين أقروا بالإسلام وأشركوا بالأعمال، كما قال تعالى: * (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) * [1]. وأورد القمي في تفسيره ذيل الآية المتقدمة عن أبان بن تغلب، قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبان أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به؟ - إلى أن قال: - يا أبان إنما دعا الله العباد إلى الإيمان به، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض " [2]. قال المحدث الكاشاني بعد أن أورد هذا الحديث عن تفسير القمي: " أقول: هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي: من أن الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على الكفر " [3]. واستدل صاحب الحدائق [4] والسيد الخوئي [5] - إضافة إلى ما تقدم - بما رواه زرارة عن الإمام