2 - تبعية ولده الصغار له في الإسلام: تقدم: أن الأولاد الصغار - غير البالغين - يتبعون الوالدين في الإسلام، فإن أسلم الوالدان أو أحدهما، فيحكم على أولادهم غير البالغين بالإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين [1]. 3 - طهارة بدنه: يطهر بدن الكافر بالإسلام من نجاسة الكفر، إلا المرتد الفطري، فإن في طهارته بالتوبة كلاما تقدم في عنوان " ارتداد ". هذا بالنسبة إلى ذاته، وأما بالنسبة إلى النجاسات العارضة عليه، كما إذا أصابت بدنه نجاسة خارجية - كالدم والخمر ونحوهما - فأسلم، فهل يجب تطهيره أم لا؟ [2] فيه إشكال، يأتي بيانه في قاعدة " الإسلام يجب ما قبله " إن شاء الله تعالى. 4 - تحديد زوجاته: لو كان للكافر زوجات متعددة أكثر من أربع، فأسلم، فعليه أن يختار أربعا منهن ويطلق سراح الباقي، لما روي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لغيلان حينما أسلم: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " [3] أو " خذ منهن أربعا... " [4]. وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان " اختيار ". 5 - وجوب الختان عليه: الختان واجب في نفسه، بل ادعي كون وجوبه ضروريا، ولذلك لو أسلم الكافر وهو غير مختتن وجب عليه أن يختن نفسه ولو كان مسنا [1]، وقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة " [2]. هل الإسلام شرط في التكليف؟ المشهور بين الفقهاء والأصوليين أن الإسلام ليس شرطا في توجه التكليف إلى المكلفين، فلذلك تكون خطابات التكاليف عامة تشمل الكفار أيضا. وبناء على هذا قالوا: إن الكفار مكلفون بالفروع مثل المسلمين، نعم لا تصح منهم لو أتوا بها، لاشتراط الإسلام في صحة امتثال أغلب التكاليف [3]. لكن رد بعض الفقهاء ذلك وقالوا: إن الكفار مكلفون بالإسلام أولا، فإذا أسلموا فيكلفون بالفروع.
[1] راجع الصفحة 261، عنوان: التبعية للوالدين. [2] أنظر الجواهر 6: 298 - 299. [3] عوالي اللآلي 1: 228، الحديث 122. [4] سنن ابن ماجة 1: 628. [1] أنظر الجواهر 31: 261 - 263. [2] الوسائل 21: 440، الباب 55 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث الأول. [3] أرسل معظم الفقهاء ذلك إرسال المسلمات، بل ادعوا عليه الإجماع مستفيضا، أنظر: المبسوط 1: 265، وكشف اللثام 5: 130، وغيرهما.