responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 269
2 - تبعية ولده الصغار له في الإسلام: تقدم: أن الأولاد الصغار - غير البالغين - يتبعون الوالدين في الإسلام، فإن أسلم الوالدان أو أحدهما، فيحكم على أولادهم غير البالغين بالإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين [1].
3 - طهارة بدنه: يطهر بدن الكافر بالإسلام من نجاسة الكفر، إلا المرتد الفطري، فإن في طهارته بالتوبة كلاما تقدم في عنوان " ارتداد ".
هذا بالنسبة إلى ذاته، وأما بالنسبة إلى النجاسات العارضة عليه، كما إذا أصابت بدنه نجاسة خارجية - كالدم والخمر ونحوهما - فأسلم، فهل يجب تطهيره أم لا؟ [2] فيه إشكال، يأتي بيانه في قاعدة " الإسلام يجب ما قبله " إن شاء الله تعالى.
4 - تحديد زوجاته: لو كان للكافر زوجات متعددة أكثر من أربع، فأسلم، فعليه أن يختار أربعا منهن ويطلق سراح الباقي، لما روي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لغيلان حينما أسلم: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " [3] أو " خذ منهن أربعا... " [4].
وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان " اختيار ".
5 - وجوب الختان عليه: الختان واجب في نفسه، بل ادعي كون وجوبه ضروريا، ولذلك لو أسلم الكافر وهو غير مختتن وجب عليه أن يختن نفسه ولو كان مسنا [1]، وقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة " [2].
هل الإسلام شرط في التكليف؟ المشهور بين الفقهاء والأصوليين أن الإسلام ليس شرطا في توجه التكليف إلى المكلفين، فلذلك تكون خطابات التكاليف عامة تشمل الكفار أيضا.
وبناء على هذا قالوا: إن الكفار مكلفون بالفروع مثل المسلمين، نعم لا تصح منهم لو أتوا بها، لاشتراط الإسلام في صحة امتثال أغلب التكاليف [3].
لكن رد بعض الفقهاء ذلك وقالوا: إن الكفار مكلفون بالإسلام أولا، فإذا أسلموا فيكلفون بالفروع.


[1] راجع الصفحة 261، عنوان: التبعية للوالدين.
[2] أنظر الجواهر 6: 298 - 299.
[3] عوالي اللآلي 1: 228، الحديث 122.
[4] سنن ابن ماجة 1: 628.
[1] أنظر الجواهر 31: 261 - 263.
[2] الوسائل 21: 440، الباب 55 من أبواب أحكام
الأولاد، الحديث الأول.
[3] أرسل معظم الفقهاء ذلك إرسال المسلمات، بل ادعوا
عليه الإجماع مستفيضا، أنظر: المبسوط 1: 265،
وكشف اللثام 5: 130، وغيرهما.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست