responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 268
العلم العادي، الذي يحصل من تصرفات المنافق وأقواله، لا من سبب آخر كإخبار النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام).
ولا يخفى أن إسلام المنافق كما يكون عن إكراه يكون عن طمع أيضا، لكن النتيجة واحدة من جهة قبول إسلامه وعدمه.
ما يترتب على الدخول في الإسلام: تترتب على الإسلام - بمعنى الدخول فيه - آثار كثيرة، وهي بصورة عامة على قسمين: 1 - آثار الإسلام بالنسبة إلى الحالة السابقة على الإسلام.
2 - آثاره بالنسبة إلى الحالة اللاحقة له.
أولا - الحالة السابقة على الإسلام: 1 - سقوط حقوق الله تعالى: إذا أسلم الكافر سقطت عنه حقوق الله تعالى، سواء كانت مالية أو غيرها، فالمالية مثل الزكوات والكفارات ونحوها، وغير المالية مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات، وذلك كله لقاعدة: " الإسلام يجب ما قبله " كما يأتي بيانها.
والتعبير بالسقوط للدلالة على أن الكفار مكلفون بالواجبات كالمسلمين، نعم لو أسلموا سقط عنهم قضاؤها، كما سوف نبينه أيضا إن شاء الله تعالى.
2 - عدم سقوط حقوق الناس: لا تسقط حقوق الناس إجمالا عن الكافر إذا أسلم، فإذا كان للناس على الكافر ديون ثم أسلم، لم تسقط عنه، بل يجب عليه أداؤها، لعدم شمول قاعدة " الجب " لمثل هذا المورد، كما سوف يأتي بيانه.
راجع ما تقدم في قاعدة " الإسلام يجب ما قبله ".
ثانيا - الحالة اللاحقة للإسلام: إذا أسلم الكافر صار كغيره من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، والآثار المترتبة عليه بعد إسلامه غير قابلة للتحديد، إلا أنا نشير إلى أهمها إجمالا: 1 - عصمة دم الكافر وماله وولده الصغار: إذا أسلم الكافر - سواء كان حربيا أو ذميا، أو غيرهما، وسواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم - عصم دمه وماله وولده الصغار، فلا يجوز قتله ولا أخذ ماله قهرا، ولا التعرض لأولاده الصغار بسبي ونحوه.
نعم، إذا كان حربيا فأسلم في دار الحرب قبل الأسر فتؤخذ منه أمواله غير المنقولة فحسب، فتصير فيئا للمسلمين.
ولو أسلم بعد الأسر، فيدرأ عنه وعن ذراريه الصغار القتل خاصة، ويحقن دمه ودمهم بذلك [1].


[1] أنظر: كشف الغطاء: 398، والجواهر 21: 124
و 143.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست