responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 183
أ - عقد النكاح: عدم وجوب الشهادة على العقد.
ب - العدة: النهي عن مواعدة المعتدات سرا.
ج - المهر: لو ذكرا مهرا سرا ومهرا علانية.
د - النفقة: جواز أخذ الزوجة نفقتها سرا لو امتنع الزوج عن دفعها.
7 - كتاب الأيمان: الاستثناء في الحلف / الإسرار في الاستثناء.
8 - كتاب الشهادة: أ - قضاء الحاكم بعلمه: لو أقر المدعى عليه سرا عند الحاكم.
ب - تزكية الشهود سرا.
9 - كتاب الحدود: اشتراط الأخذ سرا في حد السرقة.
وموارد أخرى بالمناسبة.
إسراف لغة: ذكروا له عدة معان: 1 - مجاوزة القصد [1]، وهو الحد الوسط، يقال: قصد في الأمر، أي توسط [1].
2 - تعدي الحد [2].
3 - نقيض الاقتصاد [3] وضد القصد [4].
4 - التبذير [5].
5 - أكل ما لا يحل [6].
6 - ما أنفق في غير طاعة الله وإن كان قليلا [7].
7 - الخطأ [8].
8 - الجهل، والسرف: الجاهل [9].
9 - الإغفال، يقال: رجل سرف الفؤاد، أي غافل [10].
10 - الضراوة، وهي العادة، ومنه: " إن للحم سرفا كسرف الخمر " [11].


[1] لسان العرب: " سرف ".
[1] المصباح المنير: " قصد ".
[2] معجم مقاييس اللغة: " سرف ".
[3] ترتيب كتاب العين: " سرف ".
[4] الصحاح، والقاموس المحيط: " سرف ".
[5] الصحاح: " سرف "، وسوف يأتي مزيد من
التوضيح.
[6] لسان العرب، ومجمع البحرين: " سرف ".
[7] لسان العرب: " سرف "، ولعله من باب خلط المعنى
الاصطلاحي باللغوي، لأن المفسرين نسبوا هذا القول
إلى ابن عباس وقتادة، كما سوف يأتي.
[8] أغلب المصادر المتقدمة.
[9] أغلب المصادر المتقدمة.
[10] أغلب المصادر المتقدمة.
[11] النهاية (لابن الأثير)، وأغلب المصادر المتقدمة:
" سرف ".


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست