responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 106
البدن من النجاسة الخبثية. وقد ادعي عليه الإجماع [1].
وإن كان تركه عن نسيان، فالمشهور بطلان الصلاة أيضا [2].
لكن خالف في ذلك بعض الفقهاء، مثل: ابن الجنيد، والشيخ الصدوق، والمحقق الخوانساري، والمولى مهدي النراقي.
أما ابن الجنيد، فقد نقل عنه أنه قال: " إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الإعادة في الوقت ويستحب بعد الوقت " [3].
فإنه فصل في وجوب إعادة الصلاة بين داخل الوقت وخارجه.
وأما الشيخ الصدوق، فإنه قال: " ومن صلى فذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة، ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة " [4].
فقد فصل بين ترك الاستنجاء من البول وترك الاستنجاء من الغائط، فقال بإعادة الوضوء والصلاة في الأول دون الثاني.
وتبعه المولى مهدي النراقي على ما نقل عنه ولده في المستند [1].
وتبع المحقق الخوانساري الصدوق في خصوص الاستنجاء من الغائط، أما الاستنجاء من البول فقد تبع فيه المشهور [2].
2 - وأما الوضوء، فالمشهور صحته - لو تحقق قبل الاستنجاء - سواء كان ترك الاستنجاء عن سهو أو عمد، لعدم اشتراط طهارة جميع البدن في صحته، بل تشترط إجمالا طهارة مواضع الوضوء [3].
لكن قد تقدم - قبل قليل - عن الصدوق: أنه يعيد الوضوء لو ترك الاستنجاء من البول وتوضأ.
والمنقول عن ابن أبي عقيل أنه قال: " الأولى إعادة الوضوء بعد الاستنجاء " [4].
3 - أما التيمم، فيظهر من الشيخ في النهاية [5] والمبسوط [6]: أنه يجب تقديم الاستنجاء عليه - واستظهر ذلك من بعض آخر [7] - ويظهر منه في


[1] ادعاه النراقي، أنظر مستند الشيعة 2: 239.
[2] أنظر: الحدائق 2: 22، والجواهر 2: 364.
[3] نقل ذلك عنه في المختلف 1: 269.
[4] من لا يحضره الفقيه 1: 31، أحكام التخلي، ذيل
الحديث 59، وقال في المقنع: " وإن بلت، فذكرت بعد ما
صليت أنك لم تغسل ذكرك فاغسل ذكرك، وأعد الوضوء
للصلاة ". المقنع: 4.
[1] مستند الشيعة 2: 242.
[2] مشارق الشموس: 87.
[3] أنظر: المستمسك 2: 423، والتنقيح 4: 354.
[4] نقله عنه في المختلف 1: 271.
[5] النهاية: 50.
[6] المبسوط 1: 34.
[7] أنظر: مفتاح الكرامة 1: 58 و 554، والجواهر 5: 222،
فإنهما استظهرا ذلك من المفيد والقاضي ونسباه إلى المحقق
في المعتبر، أنظر المقنعة: 61 - 62، والمهذب 1: 48.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست