responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 105
وقيل: الاستنجاء استخراج النجو من البطن [1].
اصطلاحا: إزالة ما يبقى من أحد الخبثين [2] بعد خروجهما من المحلين الأصليين - أو المعتادين العارضين في وجه - عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه.
والظاهر عدم مدخلية قصد الإزالة في حقيقته [3].
والاستجمار - وهو قلع النجاسة بالجمار، وهي الحجارة - أخص من الاستنجاء.
والاستطابة - وهي تشمل مطلق التنظيف، والتنظيف بالاستنجاء - أعم من الاستنجاء.
راجع: استجمار، استطابة.
الأحكام: حكم الاستنجاء: المعروف بين فقهاء الإمامية وجوب الاستنجاء من البول والغائط. وادعى عليه الإجماع كل من الشيخ [1] والعلامة [2]، ونقل عن غيرهما [3].
إضافة إلى الإجماعات المنقولة على وجوب الاستنجاء من كل من البول والغائط [4].
هل الوجوب نفسي أو شرطي؟ المراد من الوجوب هنا هو الوجوب الشرطي لا النفسي، بمعنى أن الاستنجاء وإن كان مطلوبا في حد ذاته ومرغوبا فيه إلا أنه لا يجب إلا لما تشترط فيه الطهارة من الخبث، كالصلاة، دون ما لا تشترط فيه كالوضوء [5].
حكم الطهارات الثلاث والصلاة قبل الاستنجاء: 1 - لو ترك المكلف الاستنجاء فصلى، فإن كان تركه عن عمد بطلت صلاته، لتركه شرطا من شروط الصلاة عن عمد، وهي طهارة جميع


[1] النهاية (لابن الأثير): " نجا ".
[2] يرى بعض الفقهاء: أن الاستنجاء عند أهل اللغة خاص
بموضع الغائط، أما عند الفقهاء، فهو يشمل موضع البول
أيضا، ولذلك تحمل هذه الكلمة، لو وردت في الروايات،
على ما هو المستفاد من كلام أهل اللغة، لا كلام الفقهاء.
أنظر: التنقيح 3: 390، والطهارة (للشيخ
الأنصاري) 1: 351.
[3] أنظر: الجواهر 2: 13.
[1] الخلاف 1: 103 - 104، المسألة 49.
[2] التذكرة 1: 123، وجاء فيها: " الاستنجاء واجب من
البول والغائط. ذهب إليه علماؤنا ".
[3] أنظر مفتاح الكرامة 1: 41 - 42.
[4] كالذي ادعاه المحقق، فإنه قال بالنسبة إلى الاستنجاء
من البول: "... أما وجوب غسله فهو مذهب علمائنا "،
وقال بالنسبة إلى الاستنجاء من الغائط: "... الاستنجاء
واجب عند علمائنا ". المعتبر: 32 و 33، وانظر الجواهر
2: 14 و 22.
[5] أنظر الجواهر 2: 14.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست