responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 83
أرحام لغة: جمع رحم، وهي رحم المرأة ومنبت الولد، استعير للقرابة، لكونهم خارجين من رحم واحدة، فالأرحام هم الأقارب، ويطلق على كل من يجمع بينك وبينه نسب [1].
اصطلاحا: للفقهاء في ذلك إطلاقان: الأول - في باب المواريث: فيطلق على الأقارب الذين لم يذكر لهم فرض - أي نصيب - خاص في كتاب الله تعالى، كالأولاد البنين والإخوة والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، حيث يرثون استنادا إلى قوله تعالى: * (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * [2] فيقال: إنهم يرثون بالرحمية والقرابة، في مقابل الذين يرثون بالفرض [3]، كما تقدم في عنوان " إرث "، فراجع.
الثاني - في غير المواريث: فالمعروف أنه يراد به: كل من يعرف في العادة أنه من القرابة سواء كان وارثا أو غير وارث، يجوز نكاحه أو لا يجوز، فالملاك هو الصدق العرفي [1].
وقال الشهيد الثاني في موضوع الهبة: " إن المراد بالرحم في هذا الباب وغيره - كالرحم الذي تجب صلته ويحرم قطعه -: مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه، وهو موضع نص ووفاق " [2].
وهذا رأي الشيخ في المبسوط [3] أيضا إلا أنه اختار في النهاية: أن قرابة الإنسان هم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام [4]، وقد تقدمه الشيخ المفيد في ذلك [5].
ونقل عن ابن الجنيد: أنهم من تقرب من جهة الولد أو الوالدين، قال: ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس [6].


[1] أنظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم (للراغب
الإصفهاني)، ولسان العرب، والصحاح، والنهاية:
" رحم ".
[2] الأنفال: 75، والأحزاب: 6.
[3] أنظر الروضة البهية 8: 152.
[1] أنظر: جامع المقاصد 10: 57 - 58، والجواهر 28:
183.
[2] المسالك 6: 31.
[3] المبسوط 4: 40، وانظر الخلاف 4: 150.
[4] النهاية: 614.
[5] المقنعة: 675.
[6] أنظر جامع المقاصد 10: 58.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست