في حدوث البول، وإما في رافعية الموجود، كصلاة الظهر يوم الجمعة، حيث يشك في كونها رافعة لاشتغال الذمة بالتكليف من جهة تردده بين الظهر والجمعة، وكالرطوبة المرددة بين البول والودي [1]. الأقوال في حجية الاستصحاب: إن الأقوال في حجية الاستصحاب كثيرة، وصفوتها ما يلي: الأول - القول بالحجية مطلقا: وهو ما يظهر من الشيخ المفيد [2]، والشيخ الطوسي [3]، والمحقق الحلي في بدء بحثه في المعارج [4]، والعلامة [5]، والشهيدين [6]، والشيخ البهائي [7]، بل نسبه الوحيد البهبهاني [8] إلى المشهور، والمحقق القمي [1] إلى أكثر المتأخرين، والشيخ الأنصاري إلى أكثر المحققين [2]، واختاره صاحب الكفاية [3]، والمحقق العراقي [4]، والسيد الصدر [5]، ويظهر ذلك من مجموع كلمات الإمام الخميني [6]. الثاني - القول بعدم الحجية مطلقا: ذهب إليه السيدان المرتضى [7] وابن زهرة [8]، واختاره المحقق الحلي في مقدمة المعتبر [9]، وصاحبا المعالم [10] والمدارك [11]. الثالث - التفصيل بين الأحكام الشرعية الكلية، وبين غيرها: فلا يعتبر في الأحكام الكلية ويعتبر في غيرها كالأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية. اختار هذا القول المحدث الاسترآبادي [12]،
[1] أنظر هذه التقسيمات في: فرائد الأصول 2: 549 - 559، وفوائد الأصول 4: 319، ونهاية الأفكار 4 (القسم الأول): 17، ومصباح الأصول 3: 10. [2] كنز الفوائد 2: 30، لكن من الصعب نسبته إليه، لأن هذه التفصيلات لم تكن آنذاك. [3] عدة الأصول (الحجرية): 304. [4] معارج الأصول: 206. [5] مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 250. [6] القواعد والفوائد 1: 132، القاعدة 3، وتمهيد القواعد: 271، القاعدة 96. [7] زيدة الأصول: 73. [8] الفوائد الحائرية: 274 (الفوائد القديمة)، الفائدة 27. [1] القوانين 2: 279. [2] أنظر الحاشية على القوانين للشيخ الأنصاري: 67. [3] كفاية الأصول: 387. [4] نهاية الأفكار (القسم الأول) 4: 33. [5] بحوث في علم الأصول 6: 127 - 164، وخاصة الصفحة الأخيرة. [6] الرسائل (للإمام الخميني) 1: 76 - 120. [7] الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 829 - 830. [8] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 486. [9] المعتبر: 6 - 7. [10] معالم الدين (الحجرية): 227 - 232، وخاصة الصفحة الأخيرة. [11] مدارك الأحكام 1: 46. [12] الفوائد المدنية: 141 - 143.