responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 392
3 - ارتكاز المتشرعة: ويقصد به ما هو المرتكز عند خصوص الملتزمين بالمذهب والمتشرعين، كارتكاز مطلوبية استقبال القبلة حالة النوم، ومذمومية حلق اللحية عندهم.
حجية الارتكاز: حكم الارتكاز حكم السيرة من حيث الحجية، فإذا كان الارتكاز متصلا بزمان أحد المعصومين وكان بمرأى ومسمع منه ولم ينه عنه مع تمكنه منه يكون حجة، وإلا فالارتكاز الحاصل بعد زمان المعصومين لا يكون حجة إلا إذا أحرز رضاه بذلك بطريق ما، وهو بعيد عادة.
وشأن الارتكاز شأن سائر الأدلة اللبية - كالإجماع والسيرة - من حيث إنها لا تدل إلا على القدر المتيقن، وليس فيها إطلاق.
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان: " سيرة " فراجع.
مظان البحث: ليس للبحث عن الارتكاز موطن خاص، وإنما يتطرق له بالمناسبة، ومن جملة ذلك البحث عن دليلية السيرة على حجية الخبر الواحد، لكن فتح السيد الصدر بابا مستقلا لحجية السيرة في مبحث الظن، كما فتح السيد الحكيم عنوانا صغيرا مستقلا للبحث في ارتكاز المتشرعة.
أسباب راجع: قسم الفقه.
استثناء تقدم في قسم الفقه معنى الاستثناء لغة واصطلاحا، وذكرنا بعض القواعد العامة وأهم ما يرتبط به من أحكام فقهية، وأحلنا ما يرتبط به من الناحية الأصولية إلى الملحق الأصولي، فنقول: قد تطرق الأصوليون إلى الكلام عن الاستثناء في موردين: الأول - في قسم المفاهيم، حيث تكلموا حول مفهوم الاستثناء.
الثاني - في العموم والخصوص، حيث تطرقوا فيه إلى موضوع تعقيب الاستثناء للجمل المتعاطفة.
وفيما يلي نشير إلى الموضوعين: أولا - مفهوم الاستثناء: تارة يكون الاستثناء راجعا إلى موضوع الحكم، كما في قولنا: " لا تكرم العالم غير العادل "، أو: " أكرم العالم إلا الفاسق "، إذا فرضنا " إلا " بمعنى

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست