responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 321
والطهارة: بمناسبات مختلفة، كحرمة تنجيس التربة الحسينية، وكراهة غسل الميت بالماء الساخن ونحو ذلك.
استشفاع لغة: من استشفعه: طلب منه الشفاعة، أي قال: كن لي شافعا. والشافع: الطالب لغيره. والشفع من الأعداد: الزوج، مقابل الفرد [1].
فكأن الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي مع المستشفع، فيصير به زوجا بعد ما كان فردا، فيقوى على نيل ما يريده [2].
اصطلاحا: لا يتعدى المعنى اللغوي.
الأحكام: سوف يأتي في عنوان " شفاعة " الكلام عن عدة أمور، من جملتها: 1 - جواز الاستشفاع إلى الله تعالى بأنبيائه، وأوليائه، وعباده الصالحين، وبالقرآن ونحوه، وبيان المعنى الصحيح للاستشفاع الذي نقول بجوازه.
2 - عدم جواز الشفاعة في الحدود.
3 - كراهة شفاعة القاضي إلى المستحق لإسقاط الحق.
4 - استحباب شفاعة المؤمن لأخيه المؤمن في قضاء حوائجه.
وغير ذلك مما يرتبط بالاستشفاع، والشفاعة.
استشهاد لغة: مصدر استشهد، ويأتي على معنيين: 1 - طلب الشهادة، فيقال: استشهدت فلانا، أي: سألته أن يشهد.
2 - القتل في سبيل الله، فيقال: استشهد فلان، أي: قتل في سبيل الله [1].
اصطلاحا: يستعمل الاستشهاد بالمعنى الأول في تحمل الشهادة وأدائها، ويأتي توضيح ذلك كله في عنوان " شهادة ".
وأكثر ما يستعمل الفقهاء هذا المعنى بعنوان " إشهاد ".
وأما الاستشهاد بالمعنى الثاني فسوف يأتي بعنوان " شهيد ".


[1] لسان العرب، وغيره: " شفع ".
[2] الميزان في تفسير القرآن 1: 157.
[1] أنظر: الصحاح، ولسان العرب: " شهد ".


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست