6 - الاستشفاء بأبوال الإبل: يجوز الاستشفاء بأبوال الإبل [1]، لما ورد: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل [2]. وأنها تفيد " الربو "، فعن المفضل ابن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه شكا إليه الربو الشديد، فقال: اشرب له أبوال اللقاح، فشربت ذلك، فمسح الله دائي " [3]، وعن موسى ابن عبد الله بن الحسن، قال: " سمعت أشياخنا يقولون: ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة، ولصاحب الربو أبوالها " [4]. راجع: إبل، تداوي. تنبيه: ورد في بعض الروايات جواز التداوي بالطين الأرمني، وهو طين كان يجلب من أرمينية يتداوى به، خصوصا من الإسهال والوباء [5]، لكن لما كانت ألفاظ الروايات وكلمات الفقهاء وردت بعنوان " التداوي " لا " الاستشفاء " فلذلك آثرنا ذكره في العنوانين: " تداوي " و " طين ". ثانيا - الاستشفاء بالحرام: لا يجوز الاستشفاء بالمحرم والتداوي به إذا لم ينحصر الدواء فيه، وقد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف فيه [1]، لما ورد من النهي عن التداوي بالخمر ونحوه، فعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): " قال: لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام " [2]، ونحوه غيره. وأما في صورة انحصار الدواء في الحرام، فيكون من مصاديق الاضطرار [3]، وهو رافع للتكليف بصريح الكتاب في قوله تعالى: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) * [4]، وغيره. وفيه تفصيل يراجع فيه العنوانان: " اضطرار "، و " تداوي ". مظان البحث: أكثر ما يبحث عن هذه الموارد في كتاب الأطعمة والأشربة، ويأتي البحث عن بعضها بالمناسبة في موارد أخرى مثل: المكاسب المحرمة: البحث عن أبوال الإبل. وأعمال يوم العيد: البحث عن بعض جهات التربة الحسينية.
[1] الجواهر 36: 391. [2] دعائم الإسلام 2: 476، الحديث 1711. [3] الوسائل 25: 115، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 8. [4] الوسائل 25: 114، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 3. [5] المسالك (الحجرية) 2: 244. [1] الجواهر 36: 445. [2] الوسائل 25: 345، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 5. [3] أنظر الجواهر 36: 424. [4] البقرة: 173.