5 - المشعرية: كل أرض تكون مشعرا للعبادة ك " عرفة " و " منى "، فهي تختص بالعبادة والمتعبدين فيها. 6 - الإقطاع: وهو إعطاء النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) أرضا لشخص على أن يقوم بعمارتها، كما أقطع النبي (صلى الله عليه وآله) بعض الصحابة [1]، وهو يسبب اختصاص الأرض بالمقطع له. وفي حكم الإقطاع " الحمى " وهو منع النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) الناس عن رعي كلأ المحمي من الأرض المباحة، ليختص به دونهم، كما حمى النبي (صلى الله عليه وآله) " النقيع " [2]. يراجع تفصيل هذه الموارد في نفس العناوين المذكورة، ويراجع - أيضا - عنوان " إحياء " حيث تكلمنا فيه حولها تحت عنوان: " شروط الإحياء ". الأسباب الاختيارية راجع: أسباب الانتقال. أسباب الانتقال المقصود من الانتقال: انتقال ملك أو حق من شخص إلى آخر، وأسباب الانتقال هي الأمور التي يستلزم وجودها انتقال ملك أو حق. وهي قد تكون اختيارية، وقد تكون قهرية: أولا - أسباب الانتقال القهرية: وهي التي يؤدي وجودها إلى انتقال الملك أو الحق من شخص إلى آخر من دون اختيارهما. وهذه الأسباب هي: 1 - الموت: وهو سبب للتوارث الذي هو سبب قهري للانتقال. 2 - الارتداد الفطري: وهو بحكم الموت، فيكون سببا للإرث الذي هو سبب قهري لانتقال أموال المرتد وحقوقه إلى ورثته، والحكم مختص بالرجل. راجع: إرث، ارتداد. ثانيا - أسباب الانتقال الاختيارية: وهي التي يستلزم وجودها انتقال ملك أو حق من شخص إلى آخر، باختيارهما أو باختيار أحدهما - على الأقل - وهي: 1 - أسباب تفيد ملك العين بعقد معاوضة: كالبيع، والصلح، والمزارعة، والمساقاة، والمضاربة.
[1] كما أقطع النبي عبد الله بن مسعود " الدور " - وهي اسم موضع بالمدينة -، والزبير مقدار حضر فرسه - أي بمقدار عدوه -، وبلال بن الحارث " العقيق "، ووابل بن حجر أرضا بحضرموت، أنظر الجواهر 38: 55. [2] أنظر: القواعد (الحجرية) 1: 219 - 221، وجامع المقاصد 7: 19 - 33، ومفتاح الكرامة 7: 6 - 32. والنقيع: موضع قرب المدينة كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) حماه لخيله. معجم البلدان 5: 310، " نقيع ".