responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 16
كإلقائه في القاذورات وتمزيقه ووطئه، وإهانة الكعبة، كتلويثها، ونحو ذلك مما يدل على إهانة الدين والاستهزاء به، ورفع اليد عنه.
المراد من الضروري: مثلوا للضروري بوجوب الصلاة والصوم والحج والزكاة وحرمة الزنا والخمر والسرقة ونحو ذلك [1].
ولكن المحقق الأردبيلي وسع في دائرته، فقال: " والظاهر أن المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو كان بالبرهان ولم يكن مجمعا عليه... " [2].
إنكار المجمع عليه: وأما ما وصل إلى حد الإجماع ولم يصل إلى حد الضروري، فقد صرح بعض الفقهاء بعدم الارتداد بإنكاره، منهم الشهيد الثاني، وعلله بخفاء كثير من الإجماعات على آحاد الناس، لأنها تصدر من أهل الحل والعقد [3]، ومنهم المحقق الأردبيلي، وعلله: بأن المدار في حصول الارتداد هو حصول العلم ثم الإنكار، وهذا إنما يتحقق - غالبا - في الضروريات، أما الإجماعيات فلا، ولذلك جعلوا المدار إنكار الضروري، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر [4].
إنكار ضروري المذهب: المشهور [1] عدم حصول الارتداد بإنكار ضروري المذهب، كإنكار إمامة الأئمة أو أحدهم (عليهم السلام)، وذهب صاحب الحدائق [2] إلى حصول الارتداد بذلك، وفصل صاحب الجواهر - في كتاب الحدود [3] - بين الإمامي وغيره، بمعنى أن إنكار ضروري المذهب إنما يوجب الارتداد إذا صدر ممن يعتنق المذهب، وأما إذا صدر من المخالف فلا يوجبه.
هل يشترط العلم بضرورية ما أنكره؟ ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط العلم بكون ما أنكره ضروريا، فلو أنكر الضروري مع عدم علمه بكونه ضروريا لم يتحقق الارتداد، كما صرح


[1] أنظر مفاتيح الشرائع 2: 102، المفتاح 555.
[2] مجمع الفائدة والبرهان 3: 199.
[3] الروضة البهية 9: 335.
[4] مجمع الفائدة والبرهان 3: 199.
[1] أنظر على سبيل المثال: النهاية: 4 - 5، المعتبر: 24،
الشرائع 1: 16 و 53، التذكرة 1: 68، وغيرها من
كتب العلامة، الذكرى: 13، جامع المقاصد 1: 164،
المسالك 1: 24، مجمع الفائدة 1: 283، رياض
المسائل 2: 359، الجواهر 6: 55 - 67، الطهارة
(للشيخ الأنصاري): 353، النجاسات، الثامن
(الكافر)، مصباح الفقيه 1: 564، العروة: كتاب
الطهارة، فصل النجاسات، الثامن (الكافر)، المستمسك
1: 391، التنقيح 2: 83، تحرير الوسيلة 1: 102،
كتاب الطهارة، فصل في النجاسات، العاشر
(الكافر).
[2] الحدائق 5: 189.
[3] الجواهر 41: 602.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست