responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 156
قريظة، وأجازه النبي (صلى الله عليه وآله) [1].
ولو أقر بالاحتلام، قال بعضهم: يقبل منه كغيره من الأقارير [2]، وتأمل فيه السيد الطباطبائي [3].
ولو ادعى استعجال الإنبات بالدواء، قال بعضهم: يقبل منه، للشبهة الدارئة للحد [4]، لكن تأمل فيه صاحب الجواهر [5].
ثانيا - حكم الأسارى الذكور البالغين: إن للأسارى الذكور البالغين حالتين: لأنهم تارة يؤسرون والحرب قائمة ولم تضع بعد أوزارها، وتارة يؤسرون بعد انتهاء القتال: الحالة الأولى - أن يقعوا في الأسر قبل انقضاء الحرب: وحكم هؤلاء هو القتل، وقد ادعي عدم الخلاف فيه إلا من الإسكافي [6] لأنه يرى - حسب ما نقل عنه -: أن الإمام يتخير بين استرقاقهم، أو قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم، أو المن عليهم، بإطلاق سراحهم من دون فدية.
وقال صاحب الجواهر - بعد نقل ذلك عنه - " ومقتضاه عدم القتل، ولكنه معلوم البطلان نصا وفتوى... " [1].
وفي كلام الحلبي ما يدل على الخلاف أيضا، حيث قال: " فالإمام مخير بين قتله وصلبه حتى يموت، وقطعه من خلاف... أو الفداء به " [2].
كيفية القتل: المشهور - كما قيل [3] -: أن الإمام مخير في كيفية القتل بين ضرب الأعناق، وقطع الأيدي والأرجل وتركهم ينزفون حتى يموتوا.
وأضاف أبو الصلاح الحلبي [4] إلى ذلك " الصلب "، ولم يعين القاضي نوعا خاصا من القتل، بل قال: يتخير الإمام في قتلهم أي نوع أراده [5].
الحالة الثانية - أن يقعوا في الأسر بعد انقضاء الحرب: إذا وقع الأسر بعد انقضاء الحرب، فالحكم هو: تخيير الإمام أو نائبه بين أمور ثلاثة: المن عليهم بإطلاق سراحهم، أو قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم، أو استرقاقهم.
وهذا الحكم هو المشهور - كما قيل [6] - بل


[1] المبسوط 2: 20.
[2] أنظر الجواهر 21: 121.
[3] الرياض 7: 531، وانظر المصدر المتقدم.
[4] الرياض 7: 531، وانظر المصدر المتقدم.
[5] أنظر الجواهر 21: 121.
[6] الجواهر 21: 122، وانظر المنتهى (الحجرية) 2:
927، والتذكرة (الحجرية) 1: 423 - 424.
[1] الجواهر 21: 122، وانظر المنتهى (الحجرية) 2:
927، والتذكرة (الحجرية) 1: 423 - 424.
[2] الكافي في الفقه: 257.
[3] الجواهر 21: 126.
[4] الكافي في الفقه: 257.
[5] المهذب 1: 317.
[6] الجواهر 21: 126.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست