قريظة، وأجازه النبي (صلى الله عليه وآله) [1]. ولو أقر بالاحتلام، قال بعضهم: يقبل منه كغيره من الأقارير [2]، وتأمل فيه السيد الطباطبائي [3]. ولو ادعى استعجال الإنبات بالدواء، قال بعضهم: يقبل منه، للشبهة الدارئة للحد [4]، لكن تأمل فيه صاحب الجواهر [5]. ثانيا - حكم الأسارى الذكور البالغين: إن للأسارى الذكور البالغين حالتين: لأنهم تارة يؤسرون والحرب قائمة ولم تضع بعد أوزارها، وتارة يؤسرون بعد انتهاء القتال: الحالة الأولى - أن يقعوا في الأسر قبل انقضاء الحرب: وحكم هؤلاء هو القتل، وقد ادعي عدم الخلاف فيه إلا من الإسكافي [6] لأنه يرى - حسب ما نقل عنه -: أن الإمام يتخير بين استرقاقهم، أو قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم، أو المن عليهم، بإطلاق سراحهم من دون فدية. وقال صاحب الجواهر - بعد نقل ذلك عنه - " ومقتضاه عدم القتل، ولكنه معلوم البطلان نصا وفتوى... " [1]. وفي كلام الحلبي ما يدل على الخلاف أيضا، حيث قال: " فالإمام مخير بين قتله وصلبه حتى يموت، وقطعه من خلاف... أو الفداء به " [2]. كيفية القتل: المشهور - كما قيل [3] -: أن الإمام مخير في كيفية القتل بين ضرب الأعناق، وقطع الأيدي والأرجل وتركهم ينزفون حتى يموتوا. وأضاف أبو الصلاح الحلبي [4] إلى ذلك " الصلب "، ولم يعين القاضي نوعا خاصا من القتل، بل قال: يتخير الإمام في قتلهم أي نوع أراده [5]. الحالة الثانية - أن يقعوا في الأسر بعد انقضاء الحرب: إذا وقع الأسر بعد انقضاء الحرب، فالحكم هو: تخيير الإمام أو نائبه بين أمور ثلاثة: المن عليهم بإطلاق سراحهم، أو قبول الفدية منهم في مقابل إطلاق سراحهم، أو استرقاقهم. وهذا الحكم هو المشهور - كما قيل [6] - بل