ذاته، إلا من جهة استلزامه بطلان المشروط بالطهارة وتركه. ثانيا - الأسئار المكروهة: حكم كثير من الفقهاء بكراهة بعض الأسئار تخلصا من النهي الوارد في بعضها بحمله على التنزه، وتخلصا من مخالفة بعض المتقدمين القائلين بلزوم اجتنابها، وهذه الأسئار هي: 1 - سؤر الجلال: تقدم تعريفه، وقلنا: إن المشهور قائلون بطهارة سؤره إلا أنهم قالوا بكراهته أيضا. هذا، إذا لم تكن عين النجاسة موجودة على فمه أو منقاره، وإلا فينجس ملاقيه إذا كان ماء قليلا أو مضافا. 2 - آكل الجيف: تقدم تعريفه أيضا، فقد حكم بعض الفقهاء بكراهة سؤره بعد أن نفى النجاسة عنه. ويأتي فيه القيد المتقدم. 3 - سؤر ما لا يؤكل لحمه: نسب القول بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه إلى جمهور الأصحاب، واستثنوا من ذلك سؤر المؤمن، كما استثنى بعضهم سؤر الهرة أيضا. 4 - سؤر مكروه اللحم: كالخيل، والبغال، والحمير، فإن لحوم هذه الحيوانات مكروهة وليست محرمة، فيتبعها سؤرها. 5 - سؤر الحائض غير المأمونة: وهي التي لا تبالي بالطهارة والنجاسة، ويوجد في بعض العبارات عنوان " المتهمة " بدل " غير المأمونة ". والموجود في النصوص: النهي عن التوضؤ بسؤر غير المأمونة، وليس فيها النهي عن الشرب [1]. هذا، وسرى بعضهم الحكم إلى مطلق " المتهم "، وهو الذي لا يراعي الطهارة والنجاسة. 6 - سؤر الحية والفأرة: والحكم بطهارة سؤرهما وكراهته هو المشهور، وعن بعضهم عدم الكراهة، كما أن بعضهم قيد عدم المنع من سؤر الحية بعدم موتها في الماء. 7 - ما وقع فيه الوزغ والعقرب: وقيد بعضهم الحكم بالموت فيه. هذا، وقد نقل خلاف الشيخين في بعض ما تقدم. 8 - قال الشيخ: " ويكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصة، على كل حال " [2] أي سواء كان جلالا أو لا. وقال المحقق - بعد نقله ذلك عن الشيخ -: " وهو حسن إن قصد المهملة، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة " [3].
[1] الوسائل 1: 237، الباب 8 من أبواب الأسئار، الحديث 5، وانظر الباب كله. [2] المبسوط 1: 10. [3] المعتبر: 25.