responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 153
ذاته، إلا من جهة استلزامه بطلان المشروط بالطهارة وتركه.
ثانيا - الأسئار المكروهة: حكم كثير من الفقهاء بكراهة بعض الأسئار تخلصا من النهي الوارد في بعضها بحمله على التنزه، وتخلصا من مخالفة بعض المتقدمين القائلين بلزوم اجتنابها، وهذه الأسئار هي: 1 - سؤر الجلال: تقدم تعريفه، وقلنا: إن المشهور قائلون بطهارة سؤره إلا أنهم قالوا بكراهته أيضا.
هذا، إذا لم تكن عين النجاسة موجودة على فمه أو منقاره، وإلا فينجس ملاقيه إذا كان ماء قليلا أو مضافا.
2 - آكل الجيف: تقدم تعريفه أيضا، فقد حكم بعض الفقهاء بكراهة سؤره بعد أن نفى النجاسة عنه.
ويأتي فيه القيد المتقدم.
3 - سؤر ما لا يؤكل لحمه: نسب القول بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه إلى جمهور الأصحاب، واستثنوا من ذلك سؤر المؤمن، كما استثنى بعضهم سؤر الهرة أيضا.
4 - سؤر مكروه اللحم: كالخيل، والبغال، والحمير، فإن لحوم هذه الحيوانات مكروهة وليست محرمة، فيتبعها سؤرها.
5 - سؤر الحائض غير المأمونة: وهي التي لا تبالي بالطهارة والنجاسة، ويوجد في بعض العبارات عنوان " المتهمة " بدل " غير المأمونة ".
والموجود في النصوص: النهي عن التوضؤ بسؤر غير المأمونة، وليس فيها النهي عن الشرب [1].
هذا، وسرى بعضهم الحكم إلى مطلق " المتهم "، وهو الذي لا يراعي الطهارة والنجاسة.
6 - سؤر الحية والفأرة: والحكم بطهارة سؤرهما وكراهته هو المشهور، وعن بعضهم عدم الكراهة، كما أن بعضهم قيد عدم المنع من سؤر الحية بعدم موتها في الماء.
7 - ما وقع فيه الوزغ والعقرب: وقيد بعضهم الحكم بالموت فيه.
هذا، وقد نقل خلاف الشيخين في بعض ما تقدم.
8 - قال الشيخ: " ويكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصة، على كل حال " [2] أي سواء كان جلالا أو لا.
وقال المحقق - بعد نقله ذلك عن الشيخ -: " وهو حسن إن قصد المهملة، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة " [3].


[1] الوسائل 1: 237، الباب 8 من أبواب الأسئار،
الحديث 5، وانظر الباب كله.
[2] المبسوط 1: 10.
[3] المعتبر: 25.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست