responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 103
ويرى السيد اليزدي [1] أن الأول لا يجب فيه التعدد أيضا، لأنه ليس من باب الشهادة.
ويرى السيد الخوئي [2] والإمام الخميني [3] أن الأول من باب الشهادة والأخيرين من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فيشترط التعدد في الأول دون الأخيرين، ويظهر ذلك من المحقق الإصفهاني أيضا، مع تصريحه بأن الرجوع إلى الشاهدين ليخبرا عن القيمة السوقية ليس من باب التقويم [4].
هذا، وبقيت بحوث أخرى في الأرش، كثبوته في خيار الغبن وعدمه، وفي الهبة المعوضة، وموارد سقوطه وملك العبد لأرش جنايته وعدمه وغير ذلك، وسوف نتطرق إلى أهمها في المواطن المناسبة كعنوان: " عيب " و " غبن " و " هبة " ونحوها.
مظان البحث: 1 - كتاب البيع: خيار العيب، الأرش بين المعيب والصحيح.
2 - كتاب الديات: أرش البكارة وأرش الحكومة.
إرشاد لغة: الدلالة والهداية [1].
اصطلاحا: ترد كلمة " الإرشاد " بهذا المعنى في موردين: الأول - ترد صفة لقسم من الأوامر والنواهي، فيقال: الأوامر الإرشادية، والنواهي الإرشادية - في مقابل الأوامر والنواهي المولوية - وذلك إذا تضمن الأمر أو النهي دلالة على أمر آخر هو المقصود بالذات، مثل قوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * [2]، فإن وجوب إطاعة هؤلاء عقلية، والآية ترشد إلى هذا الحكم العقلي، ومثل الروايات الدالة على الاحتياط، من قبيل قول علي (عليه السلام) لكميل بن زياد: " أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت " [3]، فإنها - على أحد الاحتمالات - إرشاد إلى حكم العقل بالاحتياط،


[1] حاشية المكاسب، قسم الخيارات (للسيد اليزدي):
103.
[2] مصباح الفقاهة 7: 285 - 287.
[3] البيع 5: 136 - 138.
[4] حاشية المكاسب (للمحقق الإصفهاني) 3: 135 -
136.
[1] أنظر: العين، ولسان العرب: " رشد ".
[2] النساء: 59.
[3] الوسائل 27: 167، الباب 12 من أبواب صفات
القاضي، الحديث 46.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست