responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 532
الطرفين أهم - في مقام الحفظ - من الغرض الترخيصي المحتمل والمعلوم بالإجمال أيضا في أحد الطرفين جعل إيجاب الاحتياط، وإلا جعل الترخيص والتسهيل الظاهري في تمام الأطراف تماما كما هو الحال في موارد الشبهة البدوية [1].
وبملاحظة هذه الآراء ومقايسة بعضها ببعض تتضح النسبة بينها.
والحاصل: أن كل من قال بالعلية يقول بعدم إمكان جعل الأصول والأمارات في جميع الأطراف، وكل من قال بالاقتضاء يقول بإمكان جعلها. هذا ما يعبر عنه بمقام الثبوت.
شمول أدلة الأمارات والأصول لأطراف العلم الإجمالي وعدمه.
ويبقى مقام الإثبات وهو أن نلاحظ أدلة نفس الأمارات والأصول هل تشمل جميع الأطراف أو لا؟ اختلفت وجهات نظر الأصوليين في ذلك كالآتي: أما الشيخ فقد تقدم: أنه يظهر من بعض كلماته أن نفس الأدلة لا تشمل الأطراف، لتعارض صدر أدلتها مع ذيلها كما في: " لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر " و " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام " قال في باب تعارض الاستصحابين: " إذا لم يكن مرجح [أي في صورة التعارض بين الاستصحابين في أطراف العلم الإجمالي] فالحق التساقط دون التخيير... لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول: لا تنقض، لأن قوله: " لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله " يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا إبقاء أحدهما المعين، لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح، وأما أحدهما المخير فليس من أفراد العام، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين


[1] بحوث في علم الأصول 5: 176.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست