responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 350
أخ لغة: المشارك آخر في الولادة من الطرفين، أو من أحدهما، أو من الرضاع، ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين... [1] اصطلاحا: لا يفرق عن معناه لغة إلا أنه ينصرف إلى المشارك في الولادة عند الإطلاق، ويقيد إذا كان من الرضاع به.
الأحكام: أهم الأحكام المترتبة على الأخ هي: أولا - النكاح: تحرم الأخت وإن نزلت على الأخ فلا يجوز له نكاحها.
راجع: " أخت ".
ثانيا - الإرث: يقع الأخ في الطبقة الثانية من الميراث، أي يكون مع الأجداد، وعلى ذلك: 1 - فإن كان الأخ أخا للميت من الأبوين فهو يرث المال كله بالقرابة - إن لم يكن له وارث من الطبقة الأولى (الأولاد والأبوين) - وإن كانوا متعددين فلهم المال بالسوية [1].
2 - وإن اجتمعوا مع الأخوات - للأبوين - فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين [2].
3 - وإن اجتمعوا مع الأجداد والجدات فهم كالأجداد، والأخوات كالجدات، فللمتقرب من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وللمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية [3].
4 - ولا يرث الأخ أو الأخت من


[1] مفردات ألفاظ القرآن للراغب: " أخ ".
[1] الجواهر 39: 148.
[2] الجواهر 39: 148.
[3] الجواهر 39: 155 - 157.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست