أخ لغة: المشارك آخر في الولادة من الطرفين، أو من أحدهما، أو من الرضاع، ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين... [1]اصطلاحا: لا يفرق عن معناه لغة إلا أنه ينصرف إلى المشارك في الولادة عند الإطلاق، ويقيد إذا كان من الرضاع به. الأحكام: أهم الأحكام المترتبة على الأخ هي: أولا - النكاح: تحرم الأخت وإن نزلت على الأخ فلا يجوز له نكاحها. راجع: " أخت ". ثانيا - الإرث: يقع الأخ في الطبقة الثانية من الميراث، أي يكون مع الأجداد، وعلى ذلك: 1 - فإن كان الأخ أخا للميت من الأبوين فهو يرث المال كله بالقرابة - إن لم يكن له وارث من الطبقة الأولى (الأولاد والأبوين) - وإن كانوا متعددين فلهم المال بالسوية [1]. 2 - وإن اجتمعوا مع الأخوات - للأبوين - فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين [2]. 3 - وإن اجتمعوا مع الأجداد والجدات فهم كالأجداد، والأخوات كالجدات، فللمتقرب من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وللمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية [3]. 4 - ولا يرث الأخ أو الأخت من