responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 328
إيداعهما أو قبول وديعتهما -: " ظاهر جملة من الأصحاب إطلاق الضمان هنا كما ذكرناه، والأقرب - كما قواه في المسالك - أيضا أنه لو كان قبضه للوديعة بعنوان استنقاذها من يديهما، وخوف هلاكها عندهما بنية الحسبة في الحفظ، فإنه لا ضمان عليه، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل " [1].
الثالث - قال المراغي: " ويندرج تحت هذه القاعدة ارتفاع الضمان عن حكم الشرع وعن عدول المؤمنين وعن سائر الأولياء والأمناء، لأنهم محسنون مع قطع النظر عن الإذن لهم في ذلك " [2].
مظان البحث: 1 - كتب القواعد الفقهية.
2 - موارد متفرقة كالوديعة والوصايا.
إحصار لغة: " قال ابن السكيت وثعلب: حصره العدو في منزله: حبسه، وأحصره المرض - بالألف -: منعه من السفر. وقال الفراء: هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة، وقال ابن القوطية وأبو عمرو الشيباني: حصره العدو والمرض وأحصره، كلاهما بمعنى حبسه " [1].
ويسمى الشخص محصورا أو محصرا.
اصطلاحا: منع المرض الحاج عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين [2]. ولا يطلق ذلك على منع العدو، بل يطلق عليه الصد.
قال العلامة: " الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة،


[1] الحدائق 1: 421.
[2] عناوين الأصول: 304.
[1] المصباح المنير: " حصر ".
[2] الشرائع 1: 282.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست