responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 323
إحسان لغة: من أحسن أي فعل الحسن، فكل من جاء بفعل حسن فقد أحسن، والحسن ضد القبيح، وهو أمر اعتباري، فرب عمل يكون فيه ضرر من جهة لكنه إحسان من جهة أخرى كالضرب للتأديب [1].
اصطلاحا: لا يختلف عن معناه اللغوي.
الأحكام: ندبت الشريعة إلى الإحسان، فقال تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) [2]، وقد جاء في تفسيرها عن علي عليه السلام: " العدل الإنصاف، والإحسان التفضل " [1]، وورد: " ثلاث من الذنوب تعجل عقوباتها ولا تؤخر إلى الآخرة: عقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الإحسان " [2]، وورد عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله تعالى: (إنا نراك من المحسنين) [3]: أنه - أي يوسف - " كان يوسع المجلس، ويستقرض للمحتاج، ويعين الضعيف " [4] قاعدة الإحسان وهي قاعدة فقهية مقتبسة من الآيات والروايات، ويتم البحث حولها في المراحل التالية: أولا - مفاد القاعدة: مفاد القاعدة هو: سلب مسؤولية المكلف - تكليفا ووضعا - عما يعمله بقصد الإحسان إلى الغير لو ترتب عليه ضرر


[1] راجع: المصباح المنير، والصحاح، والفروق
اللغوية: مادة " حسن ".
[2] النحل: 90.
[1] الوسائل 8: 319، الباب 49 من أبواب
آداب السفر الحديث 5.
[2] الوسائل 11: 541، الباب 8 من أبواب
فعل المعروف الحديث 10.
[3] يوسف: 36.
[4] الوسائل 8: 405، الباب 4 من أبواب
آداب العشرة الحديث الأول.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست