responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 312
ولو ذبح المحرم الصيد حرم عليه، وهل يحرم على المحل أو لا؟ فيه قولان: 1 - المشهور شهرة عظيمة هو الحرمة مطلقا على المحل والمحرم.
2 - المنسوب إلى ابن الجنيد والصدوق والمفيد والسيد المرتضى اختصاص الحرمة بالمحرم فيحل للمحل أكل ما ذبحه المحرم من الصيد [1]، واختاره صاحب المدارك [2].
وكذا يحرم فرخ صيد البر وبيضه [3].
ولا بأس بصيد البحر وبذبح الحيوانات الأهلية [4].
ثانيا - النساء: والذي يحرم منهن هو: ألف - الوطء ء والعقد لنفسه أو لغيره: والحكم مجمع عليه بين الأصحاب، كما ادعي [5].
ب - الشهادة على العقد: ويحرم تحملها على المشهور، بل في الجواهر: لا خلاف فيه [1].
وعلى فرض تحملها فلا يبطل العقد.
وأما إقامتها فالمنسوب إلى المشهور حرمتها أيضا، ولكن نسب إلى الشيخ تقييد الحرمة بما إذا تحملها وهو محرم، أما إذا تحملها وهو محل وأقامها وهو محرم فلا بأس به، ومال إليه: صاحب المدارك [2] وصاحب الجواهر [3] والسيد الخوئي [4].
ج - التقبيل: يحرم على المحرم تقبيل من كان يحل له تقبيله من النساء قبل الإحرام.
ولكن قيد المحقق السبزواري الحرمة بما إذا كان التقبيل عن شهوة، وتبعه في الرياض [5] حاكيا ذلك عن جماعة، وناقشهم في الجواهر [6] لكنه مال إليه أخيرا فاستثنى ما إذا كان التقبيل عن رحمة مثلا.


[1] المعتمد 3: 363.
[2] المدارك 7: 306.
[3] المدارك 7: 308، الجواهر 18: 293.
[4] المصادر السابقة.
[5] المدارك 7: 310، الجواهر 18: 298.
[1] الجواهر 18: 301.
[2] المدارك 7: 312.
[3] الجواهر 18: 301 - 302.
[4] المعتمد 4: 116.
[5] الرياض 1: 374.
[6] الجواهر 18: 304.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست