responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 311
البيداء، وإن كان راجلا فحيث يحرم [1].
الثالث - التلفظ بما يعزم عليه من حج مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع بها، ويقول: لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو بحج وعمرة، للأمر به في النصوص [2].
الرابع - اشتراط أن يحله الله حيث حبسه سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو غيرهما، ويقول في خصوص الحج: إن لم تكن حجة فعمرة، بلا خلاف نصا وفتوى، كما قيل.
وظاهر النصوص كون الشرط في خلال النية على وجه يكون انعقاد الإحرام على ذلك، ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات [3].
وعن المحقق الثاني: أن محله قبيل النية، لأنه منقول في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام [4].
ولا تكفي فيه النية، لورود النص بالقول [1].
راجع: اشتراط / اشتراط التحلل.
الخامس - الإحرام في الثياب القطن، وأفضله البيض [2].
السادس - إذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح [3].
ثالثا - تروك الإحرام: وهي محرمات ومكروهات.
ألف - محرمات الإحرام: وهي أمور يحرم على المحرم فعلها نشير فيما يلي إليها: أولا - صيد البر: يحرم على المحرم صيد البر وأكله - وإن صاده المحل - والإشارة إليه ليصاد، والدلالة عليه، وغلق الباب عليه حتى يموت، وذبحه.
وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، كما قيل [4].


[1] الجواهر 18: 278.
[2] نفس المصدر.
[3] الجواهر 18: 280.
[4] جامع المقاصد 3: 170.
[1] المدارك 7: 301.
[2] المصادر السابقة.
[3] المصادر السابقة.
[4] المدارك 7: 304، الجواهر 18: 286.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست