responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 294
من دون تقييد بشئ يوافقون هذا القيد كما قال في الجواهر: " نعم، لا يبعد رده مع الإجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم، لنفي الضرر والضرار، ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله، ويضر بحال الناس والغرض رفع الضرر، وليس ذلك من التسعير، ولذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك... واضح الضعف ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت " [1].
الرابع - الأمر بتنزيل السعر إن أجحف به حتى يصل إلى المتعارف من دون تعيين سعر خاص، ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة [2]، ويظهر منه في المسالك [3]، ونقل عن الميسي [4] أيضا.
الخامس - عدم جواز التسعير ابتداء، نعم لو أجحف ألزم بالتنزل، وإلا ألزمه الحاكم بسعر البلد أو بما يراه مصلحة، لأن ما دل على عدم التسعير منصرف عن مثل هذا الوجه، فإن عدم التسعير عليه قد ينتهي إلى بقاء الاحتكار كما لو سعر فرارا من البيع بقيمة لا يتمكن أحد من الإشتراء بها، فلا إشكال في أن أمثال هؤلاء أمرهم إلى الولي، والأخبار لا تشملهم [1].
ذهب إلى هذا الرأي الإمام الخميني، فعلى هذا يكون التسعير في بعض الموارد الاستثنائية داخلا في باب الولاية.
مظان البحث: المكاسب.
احتلام لغة: من احتلم أي رأى في منامه رؤيا [2]، وحلم الصبي واحتلم أي أدرك وبلغ مبالغ الرجال فهو حالم ومحتلم [3].
وقيل - أيضا - إن الاحتلام هو:


[1] الجواهر 22: 486.
[2] الروضة 3: 299.
[3] المسالك 1: 177.
[4] المكاسب: 213.
[1] البيع 3: 416.
[2] ومنه قوله تعالى: قالوا أضغاث أحلام
(يوسف / 44).
[3] المصباح المنير: " حلم ".


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست