responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 293
التحريم للكل مع ثبوته عندهم، فتأمل " [1] وقال قبل ذلك بالنسبة إلى التسعير: " وعلى تقديره هل التسعير مخصوص بالإمام، أو بالحاكم مطلقا؟ محتمل، ويحتمل للمسلمين أيضا، خصوصا مع الضرورة " [2].
ولعل التزامه بالتعميم من جهة كون المورد داخلا في باب " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ".
جواز التسعير: اختلف الفقهاء - بعد اتفاقهم على إجبار المحتكر على بذل الطعام وبيعه - في جواز التسعير عليه وعدمه على أقوال: الأول - عدم جواز التسعير من دون تقييد بشئ، بل يجبر على البذل فقط، ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي [3] وابن إدريس [4] والمحقق [5] والعلامة في التذكرة [6].
الثاني - الجواز مطلقا ويظهر ذلك من المفيد حيث قال: " وله [أي السلطان] أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها " [1].
الثالث - جواز التسعير إن أجحف في سعره وإلا فلا، ذهب إليه عديد من الفقهاء بل أكثرهم كابن حمزة [2] والعلامة في المختلف [3] وابنه في الإيضاح [4] والشهيد الأول [5] والحلي في المقتصر [6]، والفاضل المقداد [7] والمحقق الكركي [8] وصاحب الحدائق [9] وصاحب الجواهر [10] والسيد الخوئي [11].
ولعل القائلين بعدم جواز التسعير


[1] مجمع الفائدة 8: 24.
[2] نفس المصدر.
[3] المبسوط 2: 195.
[4] السرائر 2: 239.
[5] الشرائع 2: 21.
[6] تذكرة الفقهاء 1: 585.
[1] المقنعة: 616.
[2] الوسيلة: 260.
[3] المختلف: 346.
[4] إيضاح الفوائد 1: 409.
[5] اللمعة الدمشقية: 117.
[6] المقتصر: 168.
[7] التنقيح 2: 43.
[8] جامع المقاصد 4: 42.
[9] الحدائق 18: 65.
[10] الجواهر 22: 486.
[11] مصباح الفقاهة 5: 500.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست