التحريم للكل مع ثبوته عندهم، فتأمل " [1] وقال قبل ذلك بالنسبة إلى التسعير: " وعلى تقديره هل التسعير مخصوص بالإمام، أو بالحاكم مطلقا؟ محتمل، ويحتمل للمسلمين أيضا، خصوصا مع الضرورة " [2]. ولعل التزامه بالتعميم من جهة كون المورد داخلا في باب " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ". جواز التسعير: اختلف الفقهاء - بعد اتفاقهم على إجبار المحتكر على بذل الطعام وبيعه - في جواز التسعير عليه وعدمه على أقوال: الأول - عدم جواز التسعير من دون تقييد بشئ، بل يجبر على البذل فقط، ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي [3] وابن إدريس [4] والمحقق [5] والعلامة في التذكرة [6]. الثاني - الجواز مطلقا ويظهر ذلك من المفيد حيث قال: " وله [أي السلطان] أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها " [1]. الثالث - جواز التسعير إن أجحف في سعره وإلا فلا، ذهب إليه عديد من الفقهاء بل أكثرهم كابن حمزة [2] والعلامة في المختلف [3] وابنه في الإيضاح [4] والشهيد الأول [5] والحلي في المقتصر [6]، والفاضل المقداد [7] والمحقق الكركي [8] وصاحب الحدائق [9] وصاحب الجواهر [10] والسيد الخوئي [11]. ولعل القائلين بعدم جواز التسعير