responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 274
خاص شرطا، من مورد الأجير الخاص بينما أخرجه صاحب الجواهر من ذلك وحصره فيما لو كان على نحو القيدية.
ثانيا - الأجير المشترك، وقد يطلق عليه " الأجير المطلق " أيضا، وهو: " الأجير الذي يستأجر لعمل مجردا عن المباشرة - مع تعيين المدة - أو عن المدة مع تعيين المباشرة، أو مجردا عنهما " [1].
الأحكام: " لا ريب في أن من آجر نفسه لعمل ساغ له أن يأتي بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرع فيما إذا لم يكن العمل الثاني منافيا للعمل المستأجر عليه، فلو آجر نفسه للخياطة جاز له أن يؤجرها لقراءة القرآن في نفس الزمان لعدم التنافي، أو لخياطة أخرى ليلا فيما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالأولى المفروض وقوعها في النهار.
وأما إذا كان منافيا فلا يجوز ذلك بلا إشكال للزوم الوفاء بالعقد المستتبع لوجوب تسليم العمل إلى المستأجر، فلا يجوز تفويت حق الغير وارتكاب أي عمل مناف له سواء أكان لنفسه أو لغيره بتبرع أم إجارة أم جعالة، وهذا واضح " [1].
إنما الكلام فيما إذا خالف وعمل لغيره فقد ذكروا له صورا ووجوها أربعة، لا يسعنا التعرض لها [2].
هذا كله مع فرض كون الأجير خاصا أما لو كان مطلقا فيجوز له أن يعمل لغير من استأجره مطلقا [3].
مظان البحث: الإجارة - أقسام الإجارة إحباط لغة: من " الحبط " وهو من باب تعب


[1] الحدائق 21: 558، الجواهر 27: 268،
المستمسك 12: 105.
[1] مستند العروة (الإجارة): 298.
[2] نفس المصدر.
[3] نفس المصدر: 309، والعروة: الإجارة،
فصل 5، المسألة 5، والحدائق 21: 558،
والجواهر 7: 268 كما تقدم.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست