الإبل، وقد نقل [1] الإجماع من الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على طهارة فضلة مأكول اللحم، مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على ذلك مثل موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " [2]. ثالثا - حلية لحومها: لا خلاف - كما في الجواهر [3] - في حلية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل، نعم حكي - في الدروس [4] - عن الحلبي القول بكراهة لحم الإبل. رابعا - جواز شرب أبوالها: المعروف أنه يجوز شرب أبوال الإبل، وقد أجازه حتى من قال بحرمة شرب أبوال الحيوانات المأكولة اللحم كالشيخ [5] وابن حمزة [6] والمحقق [7] والعلامة [1] والشهيدين [2] وغيرهم ممن حرم شرب سائر الأبوال، ولكن قيدوه بكونه للاستشفاء، لما ورد أنها تفيد لمعالجة " الربو " وهو ضيق النفس الشديد، فقد ورد عن المفضل بن عمر أنه قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الربو الشديد، فقال: " اشرب له أبوال اللقاح " فشربت ذلك فمسح الله دائي [3]، وعن موسى بن عبد الله بن الحسن، قال: سمعت أشياخنا يقولون: " ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة، ولصاحب الربو أبوالها " [4]. واللقاح الإبل. وفي دعائم الإسلام: " قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك... " [5]. خامسا - جواز التكسب بأبوالها: المعروف جواز التكسب بأبوال
[1] المستمسك 1: 282، وراجع الجواهر 5: 287. [2] الوسائل 2: 1011، باب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 12. [3] الجواهر 36: 264. [4] الدروس 3: 5. [5] النهاية: 59. [6] الوسيلة: 364. [7] الشرائع 3: 227. [1] القواعد 2: 158. [2] اللمعة وشرحها 7: 324. [3] الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 8. [4] نفس المصدر، الحديث 4. [5] دعائم الإسلام 2: 476 الحديث 1711.