responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 234
بحيث يعم الفرض لأمكن القول بعدم البطلان ولكن في جميعها تأمل وهل يوجب فساد الشرط فساد الرهن وجهان من أن الشرط الفاسد مفسد أم لا قد سبق تحقيقه في محله فراجع ولكن ربما يدعى في المقام الوفاق على فساد الرهن وقد يوجه ذلك باقتضائه توقيت الرهانة المجمع على بطلانه لمنافاته الاستيثاق المعتبر في الرهن وفيه إن هذا التوقيت لا ينافي استيثاق بل يؤكده إذا شرط أن يكون الثمن عين ما في ذمة الراهن لا ثمنا آخر لا يكون رهنا ولعل إطلاقهم منزل على الصورة الأولى التي قد عرفت إنه لا ينافي الاستيثاق إلا أن يقال إن التوقيت في الرهن كالتوقيت في الملك مما أجمعوا على بطلانه وإن لم ينافي الاستيثاق ولكنه بعيد والله العالم مسألة إذا إذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع وقال الراهن رجعت بعده كان القول قول المرتهن عند المشهور بين الأصحاب بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع خصوصا مع قوله إنه ينبغي الوقوف معهم وإن كان الدليل يقتضي خلافه ترجيحا لجانب الوثيقة المستصحب بقائها إلى أن يعلم المزيل وليس لأن الاذن في البيع غير مسقط لها وإنما المسقط لها البيع المأذون فيه ولم يثبت إذا الدعويان متكافئان يعنى دعوى وقوع البيع قبل الرجوع وتحقق الرجوع قبل زمان البيع وكل منهما خلاف الأصل فيتساقطان ويرجع إلى الأصول الأخر مثل استصحاب الرهانة أو إصالة الفساد في البيع وغيرها ولا يعارضه إصالة الصحة كما سنحققه إن شاء الله تعالى وتوضيح المقام انه يعتبر في الحكم بصحة البيع من إحراز شرطه الذي هو إذن المرتهن فلا بد من إحراز اقترانه حال وقوعه بإذن المرتهن أما حقيقته كما لو علم ببقاء الاذن إلى زمان البيع وعدم رجوعه قبل تحقق سبب البيع وأما حكما كما لو أحرز بقاء الاذن بالاستصحاب إلى زمان البيع بحيث يقطع بوقوع البيع في هذا الزمان المحكوم بكونه مأذونا تعبدا فعلى هذين التقديرين يحكم بصحة البيع للعلم بكونه واجدا للشرط أما حقيقة كما في صورة العلم أو تعبدا كما في صورة الاستصحاب إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة إنه لو علم بإذنه سابقا وشك في أصل رجوعه الحكم بصحة البيع لاستصحاب بقاء الاذن وأما أصالة عدم الرجوع فلا أثر له لأن صحة البيع من آثار بقاء الاذن لا عدم الرجوع وإن كانا متلازمين إلا أن المقرر في مبحث الاستصحاب عدم الاعتداد باستصحاب الملزومات في إثبات آثار اللوازم وكيف كان فمقتضى استصحاب الاذن جواز البيع والحكم بصحته بعد وقوعه ولا نحتاج في ذلك إلى إحراز عنوان وقوع البيع عن أذن أعني وصف الاتصاف حتى يقال إن الأصل بالنسبة إليه مثبت ولا اعتداد به بل يكفي مجرد إحراز وقوع البيع في حال كونه مأذونا بحكم الشارع كما لو صلى حال كونه متطهرا بحكم الاستصحاب فإن صلاته صحيحة ظاهرا لأن جواز الدخول من آثار الطهارة وقد علم بوجودهما تعبدا ولا حاجة إلى إحراز عنوان الاتصاف أعني كون صلاته متصفة بكون صدورها عن متطهر حتى يقال إن الأصل بالنسبة إليه مثبت كما لا يخفي ثم إن هذا كله فيما لو شك في أصل الرجوع كما لو شك في أصل تحقق الحدث في المثال وأما لو علم بالرجوع وشك في تقدمه على البيع أو تأخره عنه كما لو علم بحدوث حدث وفعل صلاة وشك في المتأخر منهما مع قطع النظر عن قاعدة الشك بعد الفراغ فمقتضى القاعدة الحكم بالفساد لا لأصالة تأخر كل منهما عن الآخر فيتساقطان لأن وصف التأخر كالتقدم أمر حادث مسبوق بالعدم نعم لو كان لأصالة عدم كل منهما إلى زمان صدور الآخر أثر يتعارضان ولكنك عرفت إن أصالة عدم الرجوع لا يترتب عليه أثر من حيث نفسه بل الأثر أعني صحة البيع إنما هي من آثار بقاء الاذن الذي هو لازمه لا من آثار نفسه فليس استصحاب عدم الرجوع قبل البيع معارضا لأصالة عدم وقوع البيع قبل الرجوع أعني في حال الاذن نعم قد يتوهم إنه يعارض هذا الأصل أعني أصالة عدم وقوع البيع في حال الاذن استصحاب نفسه الاذن إلى زمان البيع وفيه إنه لو كان هذا الأصل جاريا لم يبق بوجه للمعارضة المذكورة لكونه حاكما على أصالة عدم وقوع البيع فيرتفع الشك عنه بهذا الاستصحاب لكونه مسببا عنه إلا أنه بنفسه في المقام أصل مثبت لا اعتداد به بخلاف ما لو كان الشك في أصل الرجوع وسره ما أشرنا إليه من أنه يجب في الحكم بالصحة من إحراز كونه واجدا للشرط إحرازا وجدانيا وإن كان نفس الشرط بقائه تعبديا وهذا المعنى فيما نحن فيه متعذر إلا بناء على الأصل المثبت لأن استصحاب بقاء الاذن إلى أن يتحقق البيع لا يوجب القطع بوقوع البيع حال كونه مأذونا ولو بالاستصحاب لاحتمال الرجوع قبله وكونه عالما به حال البيع فلا قطع بأنه أوجد البيع في حال كان البيع عنه نافذا في مرحلة الظاهر وهذا بخلاف ما لو شك في أصل الرجوع فإنه يقطع بكون بيعه واجدا للشرط في مرحلة الظاهر ولذا حكم المشهور بفساد البيع في الفرض مع أنه لا شبهة في الصحة فيما لو شك في أصل الرجوع هذا لو لم نقل بالأصل المثبت كما هو التحقيق وإلا فأصالة البقاء الاذن إلى زمان البيع يستلزم وقوع البيع عن إذن ولا تتوهم أن هذا التزام بلزوم إحراز العنوان أعني البيع المأذون فيه إذ فرق بين بين الالتزام بلزوم إحراز الشرط حال وقوع الشئ وبين الالتزام بلزوم إحراز العنوان وما يلزمنا هو الأول دون الثاني فأفهم وتأمل فإن المقام لا يخلو عن دقة مع أنه من المهمات فتحصل مما ذكرنا ان الأقوى في المسألة ما ذهب إليه المشهور من فساد البيع وبقاء الرهن وأما فساد البيع فللشك في تحقق شرطه الموجب للشك في المشروط والأصل فيه الفساد بعد سلامته عن أصل موضوعي حاكم عليه كلما عرفت مضافا إلى أصالة عدم وقوع البيع بل الرجوع السالم عن المعارض كما تبين وجهه نعم قد يتوهم في المقام أصول أخر هي المرجع في المقام مثل أصالة صحة الاذن وأصالة صحة الرجوع وأصالة صحة البيع وشئ منها لا ينفع في المقام لأن صحة كل شئ بحسبه فصحة الاذن أنه لو وقع البيع عقيبه قبل الرجوع لاثر وصحة الرجوع عبارة عن تأثيره في رفع الاذن وفساد البيع عقيبه لو كان الاذن باقيا غير مرتفع محله بالبيع السابق ومعلوم ان القطع بالصحة بهذا المعنى لا يثبت شيئا فضلا عما يثبتها أصالة الصحة وأما أصالة الصحة في البيع قد

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست