responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 152
لا تنافى بينهما خصوصا مع كون القيد جار مجرى الغالب بل ربما يستشعر من بعض الأخبار ان توصيف الأرض التي باد أهلها بالخراب لكونه لازما عاديا لها لا لمدخليته في صيرورتها من الأنفال كخبر عبد الله بن سنان المروى عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال قال هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت فهي الله وللرسول وكيف كان فالذي يقوى في النظر ان كل ارض ليس لها ما لك بالفعل هي نفل سواء كانت ميتة أو محياة وسواء كانت مسبوقة بملك أحد أم لم تكن كما يؤيد ذلك المستفيضة المتقدمة في صدر الكتاب الناطقة بان الأرض كلها لهم هذا مع أنه لا يترتب على هذا التعميم ثمرة مهمة بالنسبة إلى الأرض العامرة التي باد أهلها بعد ما ستعرف من أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث اللهم الا ان نلتزم باختلاف العنوانين من حيث المصرف كما سيأتي التكلم فيه نعم ربما يثمر في المحياة التي لم تدخل في ملك أحد فان مقتضى ما ذكر ناه كونها من الأنفال فيجرى عليها احكامها وان خصصنا الأنفال بالأرضين الموات كما يظهر من فتاوى الأصحاب فتلحق بالمباحات الأصلية فليتأمل ثم إن ما في اخبار الباب من جعل الأرض التي لا رب لها قسيما للأرض الموات وكذا الأرض الخراب أو الأرض التي باد أهلها قسما اخر مقابلا لهما انما هو بملاحظة المباينة الجزئية المتحققة بين المفاهيم التي ينصرف إليها إطلاق هذه العناوين فكأنه أريد بالأرض التي لا رب لها في الروايات التي جعلت قسيما للأرض التي باد أهلها الأراضي التي لم يجر عليها ملك أحد سواء كانت عامرة أو مواتا والله العالم ومنها رؤس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها وكذا بطون الأودية والآجام وما يكون فيهما من معدن أو نبات أو غير ذلك والمرجع في تشخيصها العرف والآجام كما في الروضة وغير ها بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك وهى الأرض المملوءة من القصب ونحوه والمراد بنحوه سائر الأشجار لا خصوص ما كان من الأشياء القصب كما هو صريح بعض حيث قال في تفسيرها هي الأراضي المملوءة من القصب وسائر الأشجار ثم قال والمراد منها ما يقال بالفارسية بيشه وفي شرح القاموس أيضا فسرها بهذه الكلمة فالأرض المملوءة من سائر الأشجار كأنها أظهر مصاديقها كما ربما يؤيد ذلك ما تسمعه من كلمات اللغويين من تفسيرها بالشجر الملتف وعن المدقق الخوانساري في حاشيته على الروضة قال مشيرا إلى التفسير المذكور انه هو المعروف في معناها وفي القاموس انها الشجر الكثير الملتف وكأنه سقط منه لفظ ذات انتهى أقول ولكن يبعد احتمال السقط في عبارة القاموس وقوع هذا التفسير في كلام غيره أيضا ففي مجمع البحرين قال الأجمة كقصبة الشجر الملتف والجمع اجمات كقصبات واجم كقصب والآجام جمع الجمع انتهى وعن المصباح المنير نحوه فلعله من مسامحاتهم في التعبير وكيف كان فما ذكره الأصحاب في تفسيرها أوثق خصوصا بالنسبة إلى ما أريد بها من اخبار الباب وفتاوى الأصحاب ويدل على كون هذه الثلاثة من الأنفال مضافا إلى اندراجها غالبا في الأرضين الموات فيعمها أدلتها خصوص قوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام الحديث وخبر داود بن فرقد المروى عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت وما الأنفال قال بطون الأودية ورؤس الجبال والآجام والمعادن وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل ارض ميتة قد جلى أهلها وقطائع الملوك وعنه أيضا بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا الأنفال قلت وما الأنفال قال منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد أهلها فهو لنا وعن المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم قال في حديث وسألته عن الأنفال فقال كل ارض خربه أو شئ كان يكون للملوك وبطون الأودية ورؤس الجبال وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل ذلك للامام خالصا وفي مرفوعة أحمد بن محمد بعد ان ذكر اختصاص ما كان من فتح لم يقاتل عليه بالامام عليه السلام قال وبطون الأودية ورؤس الجبال والموات كلها هي له الحديث وفي صحيحة حفص بن البختري المتقدمة عد منها بطون الأودية وكذا في صحيحة محمد بن مسلم أو حسنة وما في الأخبار المتقدمة من ضعف السند مجبور بما عرفت مع أن بعضها صحيحة واختصاص مورد ها ببعض الثلاثة وهو بطون الأودية غير ضائر بعد عدم القول بالفصل اللهم الا ان يناقش فيه بما سنشير إليه وفي المدارك قال في شرح العبارة واطلاق النص و كلام أكثر الأصحاب تقتضي اختصاصه عليه السلام بهذه الأنواع الثلاثة من أي ارض كانت ومنع ابن إدريس من اختصاص الإمام عليه السلام بذلك على الاطلاق بل قيده بما يكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكة للإمام ورده الشهيد (ره) في البيان بأنه يفضى إلى التداخل وعدم الفائدة ذكر اختصاصه بهذين النوعين وهو جيد لو كانت الاخبار المتضمنة لاختصاصه عليه السلام بذلك على الاطلاق صالحة لاثبات الحكم ولكنها ضعيفة السند فيتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق انتهى أقول القائلون بان هذه الثلاثة للامام وان كانت في ملك الغير ان أراد وانها له وان كانت مسبوقة بملك الغير بان صار ملكه واديا أو أجمة أو جبلا وان كان الأخير كالمحال عادة فيه ان اطلاقات الأدلة منصرفة عن مثل ذلك جزما بل لا يظن بهم الالتزام بذلك نعم ربما يلتزم به القائلون بخروج الأرض عن مالك مالكه بمطلق الموت إذا كان ملكه بالاحياء لا لاندراجها تحت هذه العناوين بل لصيرورتها خرابا وقد أشرنا انفا إلى ضعفه أيضا وان أراد وان الغير لا يملكها وان وقعت في ملكه كالجبال والأودية والآجام الواقعة في ملك الغير أولا أراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين فهو حق كما صرح بذلك شيخنا المرتضى (ره) فان هذه الثلاثة لا تدخل في ملك الغير وان وقعت فيها كغير ها من الموات الأصلية الواقعة فيه فهذه الثلاثة كغير ها من الموات الأصلية أينما وجدت مملوكة للامام لاطلاقات أدلتها سواء اندرجت عرفا في موضوع الموات أم لا الا انها بحسب الظاهر يعد عرفا منها ولكن انفراد ها بالذكر في الفتاوى لتبعية النصوص وفي النصوص لكونها من الافراد الخفية التي ينصرف عنها اطلاق ارض الموات كما أشار إليه المحقق الأردبيلي (ره) فيما حكى عنه حيث قال إن هذه الثلاثة يعنى رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام داخلة في الموات الا ان ذكرها للتوضيح واحتمال صرف الموات إلى غيرها وفي عبارة المتن أيضا إشارة إليه كما تقدم التنبيه عليه آنفا والله العالم وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وهى الأراضي المقتطعة له أو صفايا أي المنقولات النفيسة التي تكون للملوك فهي للإمام عليه السلام وهذا بحسب الظاهر هو ثالث الاقسام التي أرادها المصنف وكيف كان فيشهد له جملة من الاخبار التي تقدم كثير منها كمرسلة حماد وموثقة سماعة وخبر داود بن فرقد المروى عن تفسير العياشي ورواية محمد بن مسلم المروى عن المقنعة وصحيحة داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله عليه السلام قطايع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ وخبر الثمالي

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست