responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 139
من البعد المانع من صرف الروايات إليه فصورة العلم بالمقدار خارجة عن مورد كلا الحكمين فيرجع في حكمها إلى الأصل وهو حرمة التصرف وملك الغير من غير رضاه ولكن له تخليص ماله بالقيمة برفع امره إلى الحاكم ان كان والا فعدول المؤمنين وان تعذر يتولاه بنفسه لقاعدة نفى الضرر كما لو امتزج ماله بمال شخص غائب أو صغير أو مجنون أو مجهول يرجى معرفته فان وجوب الخمس أو الصدقة أو غير ذلك انما هو بعد الياس عن صاحبه فقبله خصوصا مع غلبة الظن بوجدان صاحبه ليس له صرفه في الخمس أو الصدقة بلا شبهة بل عليه حفظه والفحص عن صاحبه وحيث إن ابقائه كذلك مانع عن التصرف في ماله وهو ضرر منفى في الشريعة له ان يرفع امره إلى الحاكم ومطالبته بالتقسيم وتعيين مال الغائب المجهول ثم الفحص عن صاحبه فان وجده فهو والا فيندرج في موضوع اخبار الصدقة أو يفهم حكمه منها بتنقيح المناط فما ذكره في طي كلامه من توقف تقسيمه على رضا الشريكين وبدونه يمتنع فلا يجدى التصدق بمقدار الحرام في حلية الباقي ضعيف فان الحاكم يقوم مقام شريكه مع أن صحته القسمة لا تنوط برضا كل من الشريكين بل لكل منهما الزام صاحبه به فان امتنع يتولاه الحاكم الذي هو ولى الممتنع فتلخص لك ان القول بوجوب الخمس في هذه الصورة أي صورة العلم بمقدار الحرام تفصيلا سواء كان أقل من الخمس أو أكثر في غاية الضعف مع أنه بحسب الظاهر مخالف للاجماع وان أوهمه اطلاق بعضهم الخمس في الحلال المختلط بالحرام ولكنه لا يظن بأحد منهم الالتزام به ولذا خص غير واحد من أساطين الأصحاب عنوان المسألة بصورة عدم تميز المقدار والمستحق ويتلوه في الضعف القول بوجوب دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقة قل أو كثر ولعلمه لدعوى استفادته من الاخبار التي ورد الامر فيها بالخمس بتنقيح المناط نظرا إلى أن الجهل بالمقدار انما يناسب تحديد مقداره بالخمس لا تخصيص مصرفه بأرباب الخمس فيستكشف من ذلك ان قصره عليهم دون سائر الفقراء منشأ عدم تميز عينه لا الجهل بقدره وفيه ان كون الخمس الثابت في الحلال المختلط بالحرام تحديدا لمقدار الحرام المختلط لا كونه حكما تعبديا أمر حدسي غير مقطوع به كما تقدمت الإشارة إليه مرارا فضلا عن أن القطع ان مناط أصل الاستحقاق محض الاختلاط والجهل بمالكه من غير أن يكون للجهل بمقداره دخلا فيه واضعف منه القول بأنه على تقدير زيادته على الخمس يصرف خمسه في مصرف الخمس والزائد صدقة إذ لا مقتضى لهذا التفصيل فإنه اما ان يتناوله اخبار الصدقة ولو بتنقيح المناط أو اخبار الخمس كذلك أولا يتناوله شئ منهما ويرجع في حكمه إلى الأصول وعلى أي التقادير لا يتجه هذا التفصيل كما لا يخفى ولو كان مقدار الحرام مجهولا تفصيلا ولكنه يعلم اجمالا بأنه أقل من الخمس أو أكثر فالظاهر كونه بحكم ما لو علم كونه كذلك تفضيلا في كونه خارجا عن مورد اخبار الخمس اما صورة العلم بكونه أقل فلظهور التعليل الوارد في الاخبار بان الله رضى من الأشياء بالخمس في ارادته في غير هذه الصورة لان سوقه يشهد بوروده في مقام بيان التوسعة و التخفيف لا يناسبه الالزام بالأكثر اللهم الا ان يحمل الخمس على التعبد المحض من غير أن يكون مربوطا بقدر الحرام ومنزلا منزلة ايصاله إلى صاحبه كي ينافيه العلم بكونه أقل ولكنك عرفت ان الالتزام بكونه كذلك في غاية الاشكال مع مخالفته لظاهر المشهور أو المجمع عليه فما استقر به في المناهل على ما حكى عنه من وجوب الخمس في هذه الصورة لاطلاق الاخبار والفتاوى ضعيف ويستكشف من عدم شمول النصوص والفتاوى لهذه الصورة ان صورة العلم بكون الحرام أكثر من الخمس أيضا كصورة العلم بأنه أقل غير مقصودة بالروايات إذ التفكيك بين الصورتين في ارادتهما من الروايات لا يخلو عن بعد بل المقصود بها بحسب الظاهر هو صورة الجهل الذي يناسبه التحديد بالخمس شرعا أي ما كان حرامه مرددا بين الأقل من الخمس و الأكثر كما لعله الغالب في موارد النصوص دون ما إذا علم أنه أقل أو أكثر هذا مع ما في إرادة صورة العلم بكونه أكثر كصورة العلم بكونه أقل من البعد حيث إن مقتضاها تحليل مال الغير مجانا وهو كالزامه بدفع الأكثر في صورة العلم بكونه أقل بعيد فلا يكاد ينسبق إلى الذهن ارادتها من مثل هذه النصوص فالأظهر خروج كل من الصورتين عن مورد النصوص فيتجه فيهما ما عرفته في صورة العلم التفصيلي بمقدار الحرام من الصدقة ثم لو قلنا بشمول اخبار الخمس لصورة العلم بالزيادة فمقتضاه الاقتصار على اخراج خمسه لما في الاخبار من التصريح بان سائر المال لك حلال فاحتمال وجوب دفع الجميع خمسا أو صرف خمسه في مصرف الخمس والزائد صدقة ضعيف وعلى المختار من وجوب الصدقة فهل يقتصر على القدر المتيقن أو يتصدق بما تيقن معه بالبراءة وجهان قضية الأصل والاقتصار في رفع اليد عما تقتضيه اليد على المتيقن هو الأول و لكن الاعتماد على الأصول والقواعد بعدان علم اجمالا بامتزاج ما في يده بالحرام مشكل وما يقال من أن العلم الاجمالي بامتزاج ما في يده بالحرام ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي فيرجع في المشكوك إلى الأصول والقواعد على اطلاقه لا يخلو عن نظر كما أوضحناه في الأصول فالأحوط ان لم يكن أقوى هو التصدق بما يحصل معه اليقين بالبراءة والله العالم الصورة الثالثة ان يعرف قدر الحرام وصاحبه وحكمه الشركة في العين بنسبة المالين فهذا مما لا اشكال فيه إذا كان صاحبه معروفا بعينه واما إذا كان مرددا بين اشخاص محصورة فقد يشكل الامر حيث إن مقتضى قاعدة اليد وجوب ايصال مقدار الحرام إلى صاحبه ولا يحصل الجزم به الا بدفع مثله إلى كل منهم وهو ضرر عظيم ولذا قد يقال بل قيل فيه بالقرعة لأنها لكل امر مشكل وقيل بالقسمة بينهم اخذا من بعض الأخبار الواردة في الوديعة المرددة بين شخصين والأوجه الالتزام بوجوب الاحتياط وتحصيل الجزم بتفريغ ذمته بصلح ونحوه ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع لدى الامكان كما صرح به بعض بل لعله المشهور حيث إن تضرره بذلك نشأ من سوء اختياره وتفريطه في مال الغير فيشكل ان يعارض ضرره ضرر ذلك الغير وان كان أكثر فمقتضى قاعدة اليد المعتضدة بقاعدة نفى ضرر المالك وجوب ايصال ماله إليه فيجب تحصيل مقدماته الوجودية والعلمية بحكم العقل وان توقف على بذل المال الا ان ينفيه قاعدة نفى الحرج والضرر وهو مشكل في مثال المقام الذي نشأ التكليف به من سوء اختياره وكون رفعه مستلزما لتضرر الغير على تقدير عدم وصول ما له إليه كما تقدمت الإشارة إليه فان شمول القاعدة لمثل هذا الضرر لا يخلو عن تأمل نعم لو لم يكن استيلائه عليه على سبيل العدوان بل كان مال الغير عنده وديعة أو عارية فامتزج بماله من غير تعد أو تفريط أو كان استيلائه عليه لا على وجه يستند العدوان إليه بان حصل بفعل الغير كما لو غصبه ثالث فخلطه بماله فيتجه حينئذ نفى وجوب مقدماته الوجودية والعلمية بالقاعدة فلا يجب عليه حينئذ بذل الأزيد من مقدار الحرام ويرجع في تشخيص مالكه إلى القرعة أو انه يقسمه بين محتملاته على الخلاف فيما هو من نظائر المقام واحتمل شيخنا المرتضى (ره) في هذه الصورة أي صورة اشتباه صاحبه في قوم محصور ين القول بأنه يدفع إلى الحاكم لهم من المال المذكور ما تيقن معه بخلو ما في يده من الحرام فيكون المال في يد الحاكم مرددا بين قوم محصورين ثم قال

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست