responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 639
من القائلين بعدم القبول الالتزام بجواز تركه للصلاة والصوم وغيرهما من الأشياء المشروطة بالطهور التي تعذرت في حقه بناء على كفره ونجاسته ولذا جعل القائلين (القائلون) بالقبول كونه مكلفا بالعبادات المشروطة بالطهور من أقوى أدلتهم عليه والحق قبول اسلامه ظاهرا وباطنا بلا شائبة ارتياب فيه والدليل عليه أمران الأول صدق المؤمن عليه بعد أن امن بالله وبرسوله وصدق رسوله صلى الله عليه وآله في جميع ما أنزله الله تعالى عليه واعترف بذلك وتدين به لغة وعرفا وشرعا اما الأولان فواضح واما شرعا فلما عرفت عند التكلم في كفر منكر الضروري من تحديد الايمان في الأخبار المعتبرة بذلك ولا ينافيه ما في جملة من الاخبار من المرتد الفطري يقتل ولا يستتاب كصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (ع) عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده ورواية عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كل مسلم بين المسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا بنبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام (ع) ان يقتله ولا يستيبه وخبر الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع) رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج من الاسلام هل يستتاب أو يقتل (فكتب (ع) يقتل ولا يستتاب فان المراد بهذه الروايات على الظاهر) عدم قبول توبته بالنسبة إلى الآثار الشرعية الدنيوية المسببة عن كفر لا عدم قبولها في الواقع بينه وبين الله تعالى بالنسبة إلى ما يتعلق بأمر الآخرة هذا مع أن عدم قبول توبته معناه ان ندامته على كفره الصادر منه غير موجبة لمحوه وصيرورته كالعدم وهذا لا يقتضى عدم قبول اسلامه الذي سيصدر منه فيما بعد غاية الأمر ان اسلامه اللاحق لا يوجب الجب عما سبقه كما يوجبه في غير المرتد نعم مقتضاه ان لا يكون مجرد اظهاره للندامة والاستغفار الذي يتحقق به التوبة كافيا في صيرورته مسلما بل عليه ان يجدد اسلامه باظهار الشهادتين بعد التوبة على تأمل والحاصل ان عدم قبول التوبة لا ينافي الاسلام ودعوى استلزام عدم القبول للخلود في النار وهو ينافي الاسلام * (مدفوعة) * بان المسلم انما هو خلود من مات كافرا لا مطلق من كفر بحيث عم مثل الفرض وبما ذكرنا ظهر ان نسبة القول بعدم قبول اسلام المرتد الفطري إلى المشهور لا تخلو عن (من) نظر فإنهم على ما حكى عنهم لم يصرحوا الا بعدم قبول توبته وهو لا يدل على المدعى بل لا يبعد ان يكون مقصودهم عدم قبولها بالنسبة إلى بعض اثار التي (الذي) تقدم التنبيه عليها (عليه) في النصوص المتقدمة في مقابل العامة وابن الجنيد من الخاصة حيث حكى عنهم القول بقبول توبته مطلقا وعدم الفرق بينه وبين المرتد الملي والله العالم (الثاني) ما تقدمت الإشارة إليه من أنه لا ينبغي الارتياب في كونه مكلفا بالاسلام وبشرايعه وهذا يدل على كونه ممكنا في حقه ومجزيا عنه و دعوى ان التكليف لا ينافيه الامتناع بالاختيار * (مدفوعة) * بما تقرر في محله من منافاة الامتناع التكليف مطلقا وان كان عن اختيار * (نعم) * الامتناع الاختياري لا ينافي اتصاف الفعل الذي صيره ممتنعا بكونه مقدورا ومتعلقا للتكليف قبل ان يجعله ممتنعا وكون تركه تركا اختياريا موجبا لاستحقاق العقاب عليه ودعوى سقوط التكليف عنه بصيرورته ممتنعا في حقه فحاله بعد الارتداد كحاله بعد الموت * (مدفوعة) * بعد الغض عن امكان دعوى القطع بان الله تعالى لم يرفع القلم عنه بان مقتضى عموم أدلة التكاليف المشروطة بالاسلام أو بالطهور ووجوب الاسلام على كل مكلف شمولها للمرتد فيجب ان يكون الاسلام في حقه ممكنا والرواية الدالة على أنه لا توبة للمرتد بعد تسليم ظهورها في المدعى لا تصلح قرينة لصرف هذه الأدلة وتخصيصها بغير المرتد فان التصرف فيها بحملها على المعنى الذي تقدمت الإشارة إليه أهون من تخصيص هذه الأدلة وقد يقال بشمول هذه الأدلة للمرتد مع الالتزام بتعذر اسلامه بدعوى ان توجيه الخطاب إليه من قبيل التكليف الصوري الذي أريد به التسجيل واثبات العقاب عليه وفيه مع أنه من ابعد التصرفات يرد عليه انه لا يعقل التسجيل واثبات العقاب بايجاب الممتنع لكونه معذورا في الامتثال وانما يعقل ذلك فيما إذا كان المأمور به في حد ذاته مقدورا للمكلف ولم يكن المكلف ممتثلا فحينئذ قد يقصد الامر بطلبه مع علمه بان المأمور لا يمثل اتمام الحجة للتسجيل واثبات العقاب فلا يقصد بطلبه في الفرض الا التكليف الحقيقي المقصود به الالزام بالفعل ووجوب ايجاده ولا ينافيه علمه بان العبد لا يمثل فلو ندم العبد وعزم على الامتثال أو فرض كون المولى مخطأ في اعتقاده يأتي العبد بالفعل المأمور به بقصد امتثال امره فليس التكليف في الفرض صوريا كما لا يخفى على المتأمل وقد يقال إن مقتضى تكليفه بالعبادات تحقق الاسلام منه بالنسبة إلى صحة الصلاة وكذا طهارته بالنسبة إلى نفسه دون الاسلام المطلق الموجب للطهارة المطلقة وفيه ان ما دل على اشتراط الصلاة والصوم بالاسلام والطهارة انما دل على اعتبار مطلقهما لا بالإضافة فإن كان ولابد من الالتزام بصحة عباداته مع بقائه كافرا فيلتزم بسقوط الاشتراط لا حصول الشرط بالإضافة وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في ضعف هذه الأقوال وعدم صلاحية الأخبار الدالة على عدم قبول توبته لاثباتها ويدل عليه أيضا بل وعلى قبول توبته وصحة عباداته رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) فيمن كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم اصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وامن قال يحسب له كل عمل صالح في ايمانه ولا يبطل منه شئ فان المفروض في السؤال بحسب الظاهر أعم من المرتد الفطري وظاهر الجواب تقريره في قبول توبته هذا كله مضافا إلى الأدلة الدالة على

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست