responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 638
السلب عنه واضافته إلى الانسان ففي مثل الفرض لا اثر للانتقال بل الدم باق على ما كان عليه من النجاسة لا لأجل الاستصحاب بل لعموم ما دل على نجاسة دم الانسان الشامل باطلاقه لمثل الفرض وكذلك الكلام فيما لو شك في تحقق الإضافة إلى المنتقل إليه مع القطع بصحة اضافته إلى الانسان ومع الشك فيها أيضا حكم بنجاسته لأجل الاطلاق لكن بعد احراز موضوعه بالاستصحاب فالمرجع على تقدير الشك في بقاء اضافته إلى الانسان هو استصحاب اضافته فيتفرع عليه حكمه وان أوجب الانتقال صحة اضافته إلى المنتقل إليه فاما ان يصح اضافته إلى الانسان أيضا أو يشك في ذلك أو يعلم بعدمه فان علم عدمه وكان لنا دليل مطلق دال على طهارة دم ذلك الحيوان أو مطلق اجزائه بحيث عم مثل هذا الدم الغير الطبيعي الموجود في جوفه يرجع إلى ذلك الدليل وان علم بصحة الإضافة وبقاء صفة السابقة أيضا وقعت المعارضة بين هذا الدليل وبين ما دل على نجاسة دم الانسان فحينئذ يعمل على ما يقتضيه قاعدة المعارضة من تقديم ما هو الأظهر دلالة بالنسبة إلى مورد الاجتماع وعلى تقدير المكافئة من حيث الدلالة فالمرجع على ما هو التحقيق في مثل المقام الذي تكون المعارضة بالعموم من وجه هو الأصول العملية التي ستعرفها وكذلك الكلام مع الشك في بقاء الصفة لما عرفت من جريان الأصل الموضوعي فيكون مشكوك البقاء بمنزلة معلومة ولا يستلزم ذلك جعل الاستصحاب معارضا للدليل كما قد يتوهم فان المعارضة لم تتحقق الا بين الدليلين ولكن موضوع أحدهما أحرز بالأصل ولا ضير فيه وان لم يكن لنا دليل اجتهادي مطلق وقلنا بان ما دل على طهارة دم غير ذي النفس واجزائه ينصرف عن ذلك فمع العلم ببقاء اضافته السابقة حكم بنجاسته لاطلاق ما دل على نجاسة دم الانسان لو نوقش في الاطلاق جرى استصحابها ومع الشك في بقاء الإضافة استصحبت وحكم أيضا بنجاسته للاطلاق بعد احراز موضوعه بالاستصحاب وعلى تقدير الخدشة في الاطلاق أو فرض الكلام في مورد لم يكن لنا دليل لفظي مطلق أشكل الحكم بنجاسته لو احتملنا اختصاصها بما إذا لم ينتقل الدم إلى جوف حيوان فان استصحاب بقاء الإضافة لا يكفي في الحكم بالنجاسة في الفرض إذا المفروض ان النجاسة لم تثبت لدم الانسان على الاطلاق بل ثبتت له في الجملة واستصحاب نجاسته السابقة فرع احراز كونه دم الانسان واستصحاب الموضوع أعني كونه دم الانسان لا ينفع في جريان استصحاب الحكم كما تقرر في محله لكن الاشكال مبنى على القول بعدم الرجوع إلى العرف في تشخيص موضوع الاستصحاب والا فلا شبهة في مساعدة العرف على بقاء الموضوع في الفرض فلا مانع من جريان استصحاب الحكم كما في الفرض الآتي وهو ما لو أضيف إلى ما انتقل إليه حقيقة وصح سلب اضافته عن الانسان لكن لم يكن دليل اجتهادي دال على طهارة دم الحيوان الذي أضيف إليه اما لانصراف ما دل على طهارة دم ما لا نفس له أو مطلق اجزائه عن مثل هذا الدم الغير الطبيعي المستقر في جوفه أو لكونه من الشبهات المصداقية التي لا يتمسك فيها بالعمومات كالحية التي وقع الكلام في أن لها نفسا سائلة أم لا فان قلنا بالرجوع إلى العرف في تشخيص موضوع الاستصحاب كما هو التحقيق جرى الاستصحاب وحكم بنجاسته إذ المفروض كونه بعد الانتقال لدى العرف بعينه ذلك الدم الذي حكم بنجاسته عند اضافته إلى الانسان فيقال عرفا ان هذا الدم حين اضافته إلى الانسان كان نجسا وبعد سلب الإضافة عنه شك في بقاء حكمه فليستصحب وان قلنا بان المرجع في تشخيص الموضوع هو العقل أو عناوين الأدلة المتلقاة من الشرع لم يجر لتبدل الموضوع فيحكم حينئذ بطهارته لقاعدتها فظهر لك بما ذكرنا حكم جميع صور الانتقال واتضح ان مقتضى القاعدة بقاء المنتقل على ما كان من الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة ما لم تتحقق الاستحالة الا ان يدل دليل اجتهادي سالم من المعارض على خلاف وقد نفى البأس عن دم البراغيث والبق وأشباههما في جملة من الاخبار * (منها) * مكاتبة محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لاحد ان يقيس دم البق على البراغيث فيصلى فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع (ع) يجوز الصلاة والطهر أفضل وخبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف وصحيحة ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله (ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر ورواية الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال لا ولا ريب في شمول دم البق والبراغيث وأشباههما للدم المجتمع في جوفها الذي كثيرا ما يصيب الثوب أو البدن عند قتلها أو قذفها له بل هذا هو القدر المتيقن الذي ينسبق إلى الذهن ارادته من الروايات دون دمها الأصلي ويدل على طهارة ما انتقل إلى جوف البق والبرغوث ونحوهما من دم الانسان ونحوه استقرار اليسرة على عدم التجنب عنه فلا ريب فيه والله العالم واما الاسلام فلا شبهة في كونه موجبا لارتفاع نجاسة الكفر وهل يقبل الاسلام من المرتد الفطري أم لا يقبل فيه خلاف نسب إلى ظاهر المشهور وصريح جملة منهم العدم وعن جماعة من المتأخرين القبول مطلقا وقيل يقبل باطنا لا ظاهرا وعن ظاهر بعض التفصيل بين انكار الشهادتين أو إحديهما وبين انكار شئ من الضروريات فلا يقبل في الأول ويقبل في الثاني وعن اخر التفصيل بين ما يتعلق بعمل نفسه وبالنسبة إلى ما يتعلق بالغير فبالنسبة إلى نفسه يعامل معاملة المسلم فيبنى على طهارة بدنه وصحة وضوئه وغسله فيصلى ويصوم وبالنسبة إلى الغير فهو نجس العين بل لا يظن بأحد

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست