responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 636
قال سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا الا ما جاء من قبل نفسه فإنها مع ضعف سندها واعراض الأصحاب عن ظاهرها لا تصلح لمعارضة الأخبار المتقدمة خصوصا مع امكان ارتكاب التوجيه في هذه الأخبار بالحمل على الاستحباب وقد حكى عن الشيخ حمل خبري أبي بصير عليه جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات ولا بأس به بعد البناء على المسامحة في السنن ومقتضى اطلاق بعض الأخبار المتقدمة وترك الاستفصال في غيرها عدم الفرق بين ما لو بقي فيها عين ما عولجت به بعد صيرورتها خلا واستهلك فيما قبل التخلل خصوصا مع أنه كثيرا ما يتخلف من الملح ونحوه كما في خبر البزنطي بعض الاجزاء الأرضية بعد الانقلاب فتطهر بالتبع فما عن بعض من التفصيل بينهما واختصاص الطهارة بما إذا لم تبق العين بعد الانقلاب نظرا إلى أن نجاسة العين الباقية مانعة من الطهارة ولا دليل على طهارتها بالتبع ممالا ينبغي الالتفات إليه بل لو فرض كون المعالجة بما تبقى عينه بعد الانقلاب خلاف المتعارف الذي ينصرف عنه الاطلاق لا ينبغي الاستشكال فيه أيضا فان خروجه من المتعارف لا يخرجه من الالية كي لا يفهم طهارته بالتبع مما دل على حلية الخل المستحيل من الخمر بل لا ينبغي التشكيك في طهارة جسم خارجي طاهر من حجارة ونحوها لو وقع في الخمر وبقى فيها إلى أن تتخلل أو القى فيها بعض الأجسام الطاهرة الطيبة الريح ليطيب ريحها فان ما دل على حلية الخمر بعد أن ذهب سكرها وصارت خلا لا يقصر عن شمول مثل الفرض ولذا لا يظن بأحد ممن سمع باخبار الباب ولم يكن ذهنه مشوبا ببعض الشبهات ان يتردد في حكم المسألة في مثل هذه الموارد خصوصا بعد الالتفات إلى أن الاخبار بأسرها مسوقة لبيان الحلية ودلالتها على الطهارة انما هي بالتبع فربما لم يكن السائل ملتفتا إلى نجاستها حتى يمكن ان يدعى ان مغروسية نجاستها في الذهن توجب صرفها عن مثل هذه الفروض بل قد عرفت عند البحث عن نجاسة الخمر ان الذي يساعد عليه القرائن عدم كون نجاسة الخمر من الأمور المسلمة عند السائلين حتى يجعل معروفية نجاستها قرينة صارفة عن مثل هذه الموارد لكن الجزم بذلك في غير ما جرت العادة بعدم التحرز عن مثله في مثل هذه الموارد كقليل من التراب أو الحجارة أو الحصى أو الاجرام العنبية الباقية فيها وغيرها مما جرى هذا المجرى في غاية الجرأة وكيف كان فهذا إذا كان ذلك الجسم الباقي بعد الانقلاب من الجوامد واما ان كان من المايعات فلا يخلو الحكم بتبعيته للمستحيل وان كان مستعملا في العلاج فضلا عن غيره عن (من) اشكال لعدم مساعدة العرف عليه في المايعات حيث يرونها بمجرد الاتصال بالنجس لصيرورتها بذاتها نجسة كعين النجس مستقلة بالأثر بخلاف الجامدات الملاقية للنجس التي لا تتخطى النجاسة عن سطحها الملاصق للجسم فلا يرون نجاستها تابعة لنجاسة (الجسم) النجس الملاصق لها لا يتعقلون بقائها بعد انقلاب ذلك النجس وصيرورته طاهرا والحاصل ان مساعدة العرف على التبعية في المايعات محل نظر فمقتضى الأصل بقاء نجاستها ومانعيتها من طهارة المستحيل فما عن الشيخ من القول بطهارة الخمر القليلة (القليل) الملقاة في خل كثير إذا مضى عليها زمان يحكم عادة باستحالتها مشكل لخروج مثل الفرض من منصرف الأدلة وعدم كونه فرضا متعارفا حتى يدعى استفادة حكمه من اطلاق الامر بالتخليل وعدم كون الخصوصية المفروضة من الخصوصيات الغير الملحوظة لدى العرف حتى لا يكون ندرتها موجبة للانصراف فليتأمل ولافرق بين الخمر وسائر المسكرات المايعة في حليتها وطهارتها عند انقلابها خلا لما عرفت في محله من أن الحكم بنجاسة ساير المسكرات انما هو لاندراجها في موضوع الخمر حقيقة أو حكما على ابعد الاحتمالين بل قد عرفت في ذلك المبحث ان خمر أهل المدينة التي هي بحسب الظاهر مورد الاخبار غالبا لم تكن متخذة الا من غير العصير الذي قد يقال باختصاص اسم الخمر به فلا ينبغي الارتياب فيه كما أنه لا ينبغي الارتياب في طهارة العصير الذي غلا بانقلابه خلا كطهارته بذهاب ثلثيه إذا قلنا بان نجاسته تدور مدار صيرورته مسكرا كما قويناه في محله والا أشكل الحاقه بالخمر في هذا الحكم المخالف للأصل بعد خروجه من موضوعها وقصور الأخبار الدالة على حلية الخمر بالتخليل عن شموله لكن يظهر من بعض عدم الخلاف فيه بل في الجواهر دعوى الاجماع عليه بقسميه وكيف كان فمتى طهر العصير بانقلابه خلا أو بذهاب ثلثيه يتبعه انائه والآلات المصاحبة له المتصلة به حال الانقلاب وذهاب الثلثين دون المنفصلة عنه في هذا الحين فضلا عن ثياب المباشر وبدنه لعدم الدليل عليه لكن لو قلنا بنجاسة العصير بمجرد الغليان وان لم يسكر أشكك الالتزام بذلك العسر التحرز عنه وقضاء العادة باستعمال الآلات قبل ذهاب الثلثين وبعده لدى الحاجة إليه ومن هنا اشتهر القول بتبعية الآلات [مط] ما دام بقائها على صفة الالية عرفا بين القائلين بالنجاسة وقد صرح غير واحد منهم بتبعية يد المباشر وثيابه أيضا ولعل هذا هو المشهور فيها بينهم بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وفى طهارة شيخنا المرتضى بعد أن صرح بطهارة الإناء وان كانت اجزاء العصير عالقة بأطرافه الفوقانية قال ويطهر أيضا الآلات التي يزاولها العامل وان كان العصير الغير المثلث عالقا بها وكذا ثياب العامل إذا لاقت شيئا من العصير قبل التثليث كل ذلك لفهمه من الاطلاقات وترك الإمام (ع) لاستدراكها عند الحكم بطهارة نفس العصير مع عموم البلوى وعدم تعرض السائلين للسؤال الكاشف عن فهم ذلك من الاطلاقات ومن ذلك يعلم أن الضابط في التبعية الأمور التي تلاقى العصير غالبا عند التثليث انتهى وقد عرفت في محله ان ما ذكره انما هو من الامارات التي يستكشف منها طهارة العصير وانه لا ينجس ما يلاقيه حتى يجب غسله لا انه يطهر بالتبع وعدم تعرض السائلين

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست